للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وألَّا يكون مكِّيًّا، فمتى (١) اختلَّ شرطٌ واحدٌ (٢) من هذه الشُّروط لم يكن متمتِّعًا.

(وَالرَّفَثُ: الجِمَاعُ) أو الفحش من الكلام (وَالفُسُوقُ: المَعَاصِي) فيه: إشعارٌ بأنَّ الفسوق جمع فسقٍ، لا مصدرٌ، وتفسير الأشهر وسائر الألفاظ زيادة للفوائد باعتبار أدنى ملابسةٍ بين الاثنين (٣)، قاله الكِرمانيُّ (وَالجِدَالُ: المِرَاءُ) كذا فسَّره ابن عبَّاسٍ فيما رواه ابن أبي شيبة، ولفظه: ولا جدال في الحجِّ تماري صاحبك حتَّى تغضبه.

(٣٨) (بابُ) استحباب (الاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ) ولو لحائضٍ أو نفساء (٤)، ويُستثنَى من خرج من مكَّة، فأحرم بالعمرة من مكانٍ قريبٍ كالتَّنعيم، واغتسل للإحرام، فلا يُسَنُّ له الغسل لدخولها لحصول النَّظافة بالغسل السَّابق، بخلاف ما إذا أحرم من مكانٍ بعيدٍ كالجِعْرَانة والحديبية، وظاهر إطلاقه يتناول المُحرِم والحلال الدَّاخل لها أيضًا، وقد حكاه الشَّافعيُّ في «الأمِّ» عن فعله عام الفتح، وإنَّما لم يجب لأنَّه غسلٌ لمستقبلٍ؛ كغسل الجمعة والعيد. نعم يُكرَه تركه وإحرامه جنبًا، ومثله حائضٌ ونفساء انقطع دمهما، وغير المميِّز يغسله وليُّه، ولو عجز عن الغسل لفقد الماء أو غيره تيمَّم (٥)، أو وجد ماءً لا يكفي غسله، توضَّأ به، حكاه الرَّافعيُّ عن البغويِّ وأقرَّه، قال النَّوويُّ: إن أراد أن (٦) يتوضَّأ ثمَّ يتيمَّم فحسنٌ، وإن أراد الاقتصار على الوضوء فليس بجيِّدٍ لأنَّ المطلوب الغسل، والتَّيمُّم يقوم مقامه دون الوضوء. انتهى. والأقرب الأوَّل، ولعلَّه إنَّما اقتصر على الوضوء كالشَّافعيِّ في قوله: فإن لم يجد ماءً يكفي غسله توضَّأ، فإن لم يجد ماءً بحالٍ تيمَّم، فيقوم ذلك مقام الغسل، والوضوء تنبيهًا على أنَّ أعضاء الوضوء أَولى بالغسل لما فيه من تحصيل الوضوء الذي هو عبادةٌ كاملةٌ، وسنَّةٌ قبل الغسل القائم مقامه التَّيمُّم.


(١) في (د): «فإن».
(٢) «واحدٌ»: ليس في (د).
(٣) في غير (م): «الآتيتين»، والمثبت موافقٌ لما عند الكِرمانيِّ.
(٤) في (د) و (س): «ونفساء».
(٥) في (د): «يتيمَّم».
(٦) «أن»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>