للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَامَّةً؟) نعم وقع في حديثِ أبي ذرٍّ عند البيهقيِّ أنَّها أحلَّت للصَّحابة ثلاثة أيَّامٍ، ثمَّ نهى عنها.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (وَبَيَّنَهُ) ولأبي ذرٍّ: «وقد بيَّنَهُ» أي: حكم المتعة (عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ) وقد وقعَ الإجماعُ على تحريمها إلَّا الرَّوافض، وقد نقل البيهقيُّ عن جعفرِ بنِ محمد أنَّه سُئل عن المتعةِ فقال: هي الزِّنا بعينهِ، واختُلفَ: هل يحدُّ ناكح المتعةِ أم لا؟ وهو مبنيٌّ على أنَّ الاتِّفاق بعد الخلافِ هل يرفعُ الخلاف المتقدِّم؟ ومذهب الشَّافعية سقوطُ الحدِّ، ولو عُلم فسادَه لشبهةِ اختلافِ العلماء، ولو قال: نكحتُها متعةً ولم يزِدْ عليه فباطلٌ، يسقطُ بالوطءِ فيه (١) الحدُّ، ويلزمُ بالوطءِ فيه المهرُ والنَّسب والعدَّة، وأمَّا نكاحُ المحلِّل فإن شرط في العقدِ أنَّه يحلِّلها للذي طلَّقها ثلاثًا، أو إذا وطئها لا نكاحَ بينهما، أو أنَّه إذا حلَّلها طلَّقها لا يصحُّ؛ لأنَّه قد شرط قطعه دونَ غايته، فيبطلُ كنكاحِ المتعةِ، فإن عقدَ النِّكاح ليحلَّها لكنَّه لم يشترطْه (٢) في صلبِ العقدِ صحَّ النِّكاح لخلوِّه عن المفسدةِ وَكُرِه (٣).

(٣٢) (بابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ) لينكحها رغبةً في صلاحهِ.

٥١٢٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ) البصريُّ مولى آلِ أبي (٤) سفيانَ، ولأبي ذرٍّ: «مرحوم بنُ عبدِ العزيزِ بنِ مِهران» بكسر الميم (قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ) قال في «الفتح»: لم أقفْ على اسمها، وأظنُّها أُمَيْنة بالتَّصغير (قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا) ليتزوَّجها


(١) في (م) و (ب): «عند».
(٢) في (س) و (ص): «يشرطه».
(٣) في (م) زيادة: «ذكره».
(٤) في (م) و (د): «بني».

<<  <  ج: ص:  >  >>