للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٧) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (لَا يَكُفَُّّ) بضمِّ الفاء، كذا في فرع «اليونينيَّة» كهي، وهو الَّذي ضبطه الحافظ ابن حجرٍ في روايته، قال: وهو الرَّاجح، ويجوز الفتح. وقال الدَّمامينيُّ والبرماويُّ: بفتح الفاء عند المحدِّثين، وضمِّها عند المحقِّقين من النُّحاة، وكذا لا يكفُّ ثوبه في الصَّلاة، أي: في التَّرجمة الآتية، والمعنى: لا يضمُّ المصلِّي (شَعَرًا) من رأسه في صلاته.

٨١٥ - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ (قَالَ: حدَّثنا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «حمَّاد بن زيدٍ» ولأبي ذَرٍّ: «هو ابن زيدٍ» (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ) بضمِّ الهمزة وكسر الميم (أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ): الجبهة واليدين والرُّكبتين وأطراف القدمين (وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ) الَّذي في رأسه، ومناسبة هذه التَّرجمة لأحكام السُّجود من جهة أنَّ الشَّعر يسجد مع الرَّأس إذا لم يُكَفَّ (١) أو يُلَفَّ، وجاء في حكمة النَّهي عن ذلك: أنَّ غرزة الشَّعر يقعد (٢) فيها الشَّيطان حالة الصَّلاة كما في «سنن أبي داود» بإسنادٍ جيِّدٍ مرفوعًا.


(١) في (ص): «يكفَّه».
(٢) في (د): «يقف».

<<  <  ج: ص:  >  >>