للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأجر والغنيمة معًا. وأجاب في «المصابيح»: بأنَّه إنَّما يرد الإشكال إذا كان القائل: -بأنَّها للتَّقسيم- قد فسَّر المراد ممَّا (١) ذكره هو من قوله: فله الأجر إن فاتته الغنيمة … إلى آخره، وأمَّا إن سكت عن هذا التَّفسير فلا يتَّجه الإشكال؛ إذ يحتمل أن يكون التَّقدير: أو يرجعه سالمًا مع أجرٍ وحده أو غنيمةٍ وأجرٍ كما مرَّ، والتَّقسيم بهذا الاعتبار صحيحٌ، والإشكال ساقطٌ، مع أنَّه لو سُلِّم أنَّ القائل -بأنَّها للتَّقسيم- صرَّح بأنَّ المراد: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت فلا، لم يرد الإشكال المذكور عليه (٢)؛ لاحتمال أن يكون تنكير الأجر لتعظيمه، ويراد به الأجر الكامل، فيكون معنى قوله: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت فلا يحصل له ذلك الأجر المخصوص، وهو الكامل فلا يلزم انتفاء مطلق الأجر عنه. انتهى.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الجهاد» أيضًا.

(٣) (بابُ الدُّعَاءِ بِالجِهَادِ) كَأنْ يقول: اللَّهمَّ اجعلني من المجاهدين في سبيلك (وَالشَّهَادَةِ) أي: والدُّعاء بالشَّهادة (لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) كَأنْ يقول: اللَّهم ارزقنا الشهادة في سبيلك (وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ممَّا سبق موصولًا بأتمَّ منه في آخر «كتاب الحجِّ» [خ¦١٨٩٠] (ارْزُقْنِي) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «اللَّهم ارزقني» (شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ) ولابن سعدٍ عن حفصة: أنَّها سمعت أباها عمر يقول: ارزقني قتلًا في سبيلك ووفاةً في بلد نبيِّك … الحديث.


(١) في (ب) و (د ١) و (س): «بما»، كذا في مصابيح الجامع.
(٢) «عليه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>