للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٣ - ١٧٩٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير القرشيُّ الأسديُّ المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالبَيْتِ) سقط قوله «بالبيت» في رواية أبوي ذرٍّ والوقت (فِي عُمْرَةٍ) ولأبي ذرٍّ: «في عمرته» (وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟) أي: أيجامعها، والهمزة للاستفهام (فَقَالَ) ابن عمر: (قَدِمَ النَّبِيُّ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا، وقد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُإِسْوَةٌ حَسَنَةٌ) بكسر الهمزة وضمِّها، وفيه الرَّدُّ على من قال: إنَّه يحلُّ من جميع ما حرم عليه بمُجرَّد الطَّواف، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ.

(قَالَ) عمرو بن دينارٍ: (وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ) أي (١): عمَّا سألنا عنه ابن عمر (فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا) بنون التَّوكيد، بجماعٍ ولا بمقدِّماته (حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) أي: يسعى بينهما، وإطلاق الطَّواف على السَّعي إمَّا للمشاكلة، وإمَّا لكونه نوعًا من الطَّواف.

١٧٩٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقت: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح المُوحَّدة


(١) «أي»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>