للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف أهل الصُّلح في ذلك، وإنَّما ساغ لعمر ذلك لأنَّه كان مَواتًا فحماه لِنَعَم الصَّدقة ومصلحة المسلمين (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ) مَن لا يجد ما يركبه (فِي سَبِيلِ اللهِ) من الإبل والخيل (مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا) وجاء عن مالكٍ: أنَّ عدَّة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفًا من إبلٍ وخيلٍ وغيرهما.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «إنَّها لبلادهم» إلى آخرها، وأشار بالتَّرجمة إلى الرَّدِّ (١) على من قال من الحنفيَّة: إنَّ الحربيَّ إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتَّى غلب المسلمون عليها فهو أحقُّ بجميع ماله إلَّا أرضه وعقاره، فإنَّها تكون فيئًا للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور، قاله في «فتح الباري»، وهذا الأثر تفرَّد به البخاريُّ عن الجماعة. وقال الدَّارقُطنيُّ فيه: غريبٌ صحيحٌ.

(١٨١) (بابُ كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ) بالنَّصب مفعولًا (٢) للمصدر المضاف لفاعله، أي: من المقاتلة وغيرهم، ولأبي ذَرٍّ: «للنَّاس» أي: لأجلهم، والمفعول محذوفٌ.

٣٠٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِرْيابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بالهمزة (٣) شقيق بن سلمة (عَنْ حُذَيْفَةَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ


(١) في (د) و (ص): «للرَّدِّ».
(٢) في (ص) و (م): «مفعولٌ».
(٣) «بالهمزة»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>