للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموكَّل، ولو أحرمَ السُّلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوِّجوهُ لأنَّ تصرفهم بالولايةِ لا بالوكالةِ كما جزم به الخفَّاف وصحَّحه الرُّوياني، وقيل: هذا في السُّلطان لا في القاضي لأنَّ خلفاءه لا ينعزلون بموتهِ وانعزالهِ، بخلاف خلفاءِ القاضِي، ويصحُّ بشهادةِ المحرم لأنَّه ليس بعاقدٍ ولا معقودٍ، ولو راجعَ امرأتهُ وهو محرمٌ صحَّ لأنَّها استدامةٌ كالإمساكِ في دوام النِّكاح لا ابتداء عقد، وفي انعقادِ النِّكاح ابتداءً من المحرمِ بين التَّحلُّلين قولان صحَّح الرَّافعيُّ الصِّحَّة لأنَّه من المحرَّمات الَّتي لا توجب تعاطِيها إفسادًا، فأشبهَتِ الحلق، وصحَّح النَّوويُّ البطلان لأنَّه محرمٌ، وقال الحنفيَّةُ: يجوز تزويج المُحرِم والمُحرِمة حالةَ الإحرام دون الوطءِ، ولو كان المزوِّج لها مُحْرِمًا، قالوا: وهو قولُ ابن مسعود وابن عبَّاسٍ وأنسِ بنِ مالكٍ، وجمهور التَّابعين؛ إذ هو عقدُ معاوضةٍ، والمُحْرِم غير ممنوعٍ منه كشراء الجارية للتَّسري، ولو جعل عقد النِّكاح بمنزلةِ ما هو المقصود به وهو الوطء لكان تأثيرُه في إيجابِ الجزاء أو فسادِ الإحرامِ لا في بطلان النِّكاح، وحديث عثمان ضعيفٌ قاله البخاريُّ (١) لأنَّ في إسناده نُبَيْه (٢) بن وهبٍ، ولا يلزم حُجَّةً، ولئن صحَّ فهو محمولٌ على الوطء لأنَّه الحقيقةُ، أي: لا يطأُ المحرمُ، واستدلُّوا لذلك بحديث البابِ، وهو ما رويناه بالسَّند إلى البخاريِّ، قال:

٥١١٤ - (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بنِ زياد النَّهديُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (٣) (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابنُ دينارٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنَا» (جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ) أبو الشَّعثاء (قَالَ: أَنْبَأَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنَا» (ابْنُ عَبَّاسٍ ) قال: (تَزَوَّجَ النَّبِيُّ وَهْوَ) أي: والحالُ أنَّه (مُحْرِمٌ) بعمرةِ القضيَّةِ، وسبق في «أواخر (٤) الحجِّ» من طريق الأوزاعيِّ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاس: «تزوَّج ميمونة وهو محرمٌ» [خ¦١٨٣٧]


(١) قوله: «قاله البخاري»: ليس في (د).
(٢) في (د): «منبه». ونبَّه الشيخ قطة على أنه تصحيف.
(٣) قوله: «ولأبي ذر حدثنا»: ليس في (د).
(٤) في (د): «آخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>