للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيحتمل أن يكون لأنَّه لم يزرع في أيَّامه (ثُمَّ حُدِّثَ) بضمِّ الحاء المهملة وتشديد الدَّال المكسورة، ابن عمر (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ حَدَّث رافعُ بن خديجٍ» بفتح أوَّل «حَدَّث»، وحذف «عن»: (أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ) (إِلَى رَافِعٍ) قال نافعٌ: (فَذَهَبْتُ مَعَهُ) أي: مع ابن عمر (فَسَأَلَهُ) أي (١): فسأل ابن عمر رافعًا (فَقَالَ) رافعٌ: (نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ) يا رافع (أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بِمَا) ينبت (عَلَى الأَرْبِعَاءِ) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وكسر المُوحَّدة، ممدودًا، جمع ربيعٍ، وهو النَّهر الصَّغير (وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ) بالموحَّدة السَّاكنة، وحاصل حديث ابن عمر هذا: أنَّه ينكر على رافعٍ إطلاقه في النَّهي عن كراء الأراضي (٢)، ويقول: الذي نهى عنه النَّبيُّ (٣) هو الذي كانوا يدخلون فيه الشَّرط الفاسد، وهو أنَّهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفةً من التِّبن، وهو مجهولٌ، وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفةٌ، أو بالعكس، فتقع المزارعة ويبقى المزارع أو ربُّ الأرض بلا شيءٍ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ رافع بن خديجٍ لمَّا روى النَّهي عن كراء المزارع يلزم منه عادةً أنَّ أصحاب الأرض إنَّما يزرعون بأنفسهم، أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدلٍ، فتحصل فيه المُواسَاة.

٢٣٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة، ونسبه (٤) لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه: عبد الله المخزوميُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى) بضمِّ أوَّله


(١) «أي»: ليس في (ب).
(٢) في (د): «الأرض».
(٣) «النَّبيُّ»: مثبتٌ من (د).
(٤) في (د): «ونُسِبَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>