للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّه (قَالَ: مَنْ حَلَفَ) بغير الله (فَقَالَ فِي حَلِفِهِ) بكسر اللام: (بِاللَّاتِ وَالعُزَّى) بموحدةٍ في الأولى، وواو في الثانية، ولأبي ذرٍّ بواو بدل الموحدةِ، أي: في الأولى (١)، كيمين المشركين (فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) قال في «شرح المشارق»: لأنَّ الحلف إنَّما هو بالله، فإذا حلفَ باللَّات والعزَّى، فقد ساوى الكفَّار في ذلك، فأمرَ أن يتدارَك ذلك بكلمة التَّوحيد، كذا في بعض الشُّروح، ومقتضاه أنَّه يكفر بذلك، وهو كذلك إن كان حلِفه به لكونهِ معبودًا، ويكون الأمر للوجوب، وإن كان لغيرِ ذلك، كما يقول الرَّجل: وحياتِكَ لأفعلنَّ كذا، فأمرهُ إنَّما يكون لشبههِ بمن يعبدُها، وهل يكفرُ بذلك فيباحُ دمه، وتَبِين امرأتُه، ويَبْطل حجُّه؟ فيه كلامٌ. انتهى.

(وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ) بفتح اللام (أُقَامِرْكَ) بالجزم، جوابُ الأمر (فَلْيَتَصَدَّقْ) ندْبًا بشيءٍ تكفيرًا للخطيئةِ الَّتي قالها ودعا إليها؛ لأنَّه وافقَ الكفَّار في لعبهِم، ويتأكّدُ ذلك في حقِّ من لعبِ بطريقِ الأولى.

والحديث سبقَ في «تفسير سورة النَّجم» [خ¦٤٨٦٠] بلفظ الإسناد والمتن، وسبق أيضًا في «الأدب» [خ¦٦١٠٧] و «الاستئذان» [خ¦٦٣٠١].

(٦) (باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ) يفعلُه أو لا يفعلُه، حلفَ على ذلك (وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ) بضم التحتية وفتح اللام المشددة، مبنيًّا للمجهول.

٦٦٥١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيد قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عبد الله ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ اصْطَنَعَ) أي: أمرَ أن يصنعَ له (خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ) ولأبي ذرٍّ: «فجعل» (فَصَّهُ) بفتح الفاء أفصحُ وبالصاد المهملة (٢) (فِي


(١) في (د): «في الأولى أي».
(٢) «وبالصاد المهملة»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>