للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحمي البيضة، وأن يكون أهلًا للقضاء بأن يكون مسلمًا مكلَّفًا حرًّا عدلًا ذَكَرًا مجتهدًا ذا رأي وسمعٍ وبصرٍ ونطقٍ، وتنعقد الإمامة ببيعة أهل العقد والحلِّ من العلماء ووجوه النَّاس المتيسِّر اجتماعهم، وباستخلاف الإمام من يعيِّنه في حياته، ويشترط القبول في حياته؛ ليكون خليفةً بعد موته، وباستيلاء متغلِّبٍ على الإمامة ولو غير أهلٍ لها؛ كصبيٍّ وامرأةٍ بأن قهر النَّاسَ بشوكته وجنده؛ وذلك لينتظم شمل المسلمين.

والحديث سبق في «المناقب (١)» [خ¦٣٥٠١]، وأخرجه مسلمٌ (٢) في «المغازي».

(٣) (باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالحِكْمَةِ) وسقط لفظ «أجر» لأبي زيد المروزيِّ، أي: من قضى بحكم الله تعالى، فلو قضى بغير حكم الله تعالى فسق (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]) الخارجون عن طاعة الله، وقال أبو منصورٍ : يجوز أن يُحمَل على الجحود في الثَّلاثة؛ يعني قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿فَأُوْلَئِكَ (٣) هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥] ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] فيكون ظالمًا كافرًا فاسقًا؛ لأنَّ الفاسق المطلقَ والظَّالم المطلَق هو الكافر، وقيل: التَّعريف فيه للعهد، قال ابن بطَّالٍ: مفهوم الآية: أنَّ مَن حكم بما أنزل الله؛ استحقَّ جزيل الأجر.

٧١٤١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحَّدة، الرُّؤاسيُّ القيسيُّ العبديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء، ابن عبد الرَّحمن الرُّؤاسيُّ القيسيُّ الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ


(١) في (د) و (ص): «المواهب»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «وأخرجه مسلم»: سقط من (د).
(٣) في (د): «وأولئك»، وكذا لاحقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>