أمرٍ قَذِر، كالقَذَر الذي يعود فيه الكلب، فلا يثبت بذلك منع الرُّجوع في الهبة، ولكنَّه يوصف بالقبح.
(١٥)(بابُ) حكم (هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَ) حكم (عِتْقِهَا) جاريتها، وفي نسخة بالفرع وأصله:«وعِتْقُها» بالرَّفع على الاستئناف (إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ) ليست «إذا» للشَّرط بل هي للظَّرف، لأنَّ الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة والعتق، أمَّا إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه (فَهْوَ) أي: ما ذُكِرَ من الهبة والعتق (جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ، قَالَ الله تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «وقال الله تعالى»(﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]) وهذا مذهب الجمهور، وعن مالك لا يجوز لها أن تعطيَ بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلَّا من الثُّلث قياسًا على الوصيَّة.
٢٥٩٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك بن مَخْلد (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام، عبد الله بن عُبيد الله (عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتشديد الموحَّدة بعد العين المفتوحة، ابن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ) جدَّته لأبيه (أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصِّدِّيق (﵂) وعن أبيها أنَّها (قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ) بتشديد الياء زوجي (الزُّبَيْرُ) بن العوَّام، وصيَّره ملكًا لها (فَأَتَصَدَّقُ؟) بحذف أداة الاستفهام، وللمُستملي كما في «الفتح»: «أفأتصدَّق» بإثباتها (قَالَ)﵊: (تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي) بضمِّ أوَّله وكسر العين من الإيعاء (فَيُوعَى عَلَيْكِ) بفتح العين، أي: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنَّفقة، فتُجازَي بمثل ذلك، وقد روى أيُّوب هذا الحديث عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة (١)
(١) هكذا في الأصول، وهو وهم، صوابه: «عن أسماء»، في هذا الموضع والآتي انظر سنن أبي داود (١٦٩٩).