للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحائط ليتعهَّد عريَّته بالإصلاح والسَّقي.

٢٣٧٩ - وبه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا (١)» (عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ وحده: «أخبرنا» (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله () أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) فله حقُّ الاستطراق لاقتطافها، وليس للمشتري أن يمنعه من الدُّخول إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يصل إليه إلَّا به (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) أن تكون الثَّمرة له، ويوافقه البائع فتكون للمشتري (وَمَنِ ابْتَاعَ) اشترى (عَبْدًا وَلَهُ) أي: للعبد (مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ) لأنَّ العبد لا يملك شيئًا أصلًا؛ لأنَّه مملوكٌ، فلا يجوز أن يكون مالكًا، وبه قال أبو حنيفة وهو روايةٌ عن أحمد، وقال مالكٌ وأحمد وهو القول القديم للشَّافعيِّ: لو ملَّكه سيِّدهُ مالًا ملكه لقوله: «وله مالٌ» فأضافه إليه، لكنَّه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، وتأوَّل المانعون قوله: «وله مالٌ» بأنَّ الإضافة للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يُقال: جَلُّ الدَّابَّة وسَرْج الفرس، ويدلُّ له قوله: «فماله للبائع»، فأضاف الملك (٢) إليه وإلى البائع في حالةٍ واحدةٍ، ولا يجوز أن يكون الشَّيء الواحد كلُّه ملكًا لاثنين في حالةٍ واحدةٍ، فثبت أنَّ إضافة الملك (٣) إلى العبد مجازٌ، أي: للاختصاص، وإلى المولى حقيقةٌ، أي: للملك (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) كون المال جميعه أو جزءٍ معيَّنٍ منه


(١) في (د): «أخبرني»، وفي غير (ب) و (س): «أخبرنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) في (ب) و (س): «المال»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٣) في (ب) و (س): «المال».

<<  <  ج: ص:  >  >>