للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(هُوَ) أي: اللَّحم المُتصدَّق به على بريرة (١) (لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) قال ابن مالكٍ: يجوز في «صدقةٌ» الرَّفع على أنَّه خبر «هو»، و «لها» صفةٌ قدِّمت فصارت حالًا؛ كقوله:

والصَّالحات عليها مغلقًا بابُ

فلو قُصِدَ بَقاءُ الوصفيَّة لها؛ لقِيلَ: والصَّالحات عليها بابٌ مغلَقٌ، وكذا الحديث لو قُصِدَت (٢) فيه الوصفيَّة بـ «لها»؛ لقِيلَ: هو صدقةٌ لها، ويجوز النَّصب فيها (٣) على الحال والخبر «لها». انتهى. والصَّدقة منحةٌ لثواب الآخرة، والهديَّة تمليكُ الغير شيئًا؛ تقرُّبًا إليه وإكرامًا له، ففي الصَّدقة نوعُ ذلٍّ للآخذ، فلذلك حَرُمت الصَّدقة عليه دون الهديَّة، وقِيلَ: لأنَّ الهديَّة يُثاب عليها في الدُّنيا فتزول (٤) المنَّة، والصَّدقة يُراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنَّة، ولا ينبغي لنبيٍّ أن يمنَّ عليه غير الله، وقال البيضاويُّ: إذا تصدَّق على المحتاج بشيءٍ ملكه، وصار له كسائر ما يملكه، فله أن يهدي به غيره، كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرقٍ، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ بريرة من جملة موليات عائشة، وتُصدِّق عليها.

وهذا الحديث قد سبق في «باب ذكر البيع والشِّراء على المنبر في المسجد» [خ¦٤٥٦]، وقد أخرجه البخاريُّ أيضًا في «كتاب الكفَّارات» [خ¦٦٧١٧] وفي «الطَّلاق» [خ¦٥٢٨٤] و «الفرائض» [خ¦٦٧٥١]، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة» و «الطَّلاق».

(٦٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ) أي: عن كونها صدقةً بأن دخلت في ملك المُتصدَّق عليه؛ يجوز تناول الهاشميِّ لها، ولأبي ذرٍّ: «إذا حُوِّلت» بضمِّ الحاء وحذف التَّاء، مبنيًّا للمفعول.


(١) «على بريرة»: ليس في (ص).
(٢) في (د): «قصد».
(٣) «فيها»: ليس في (م).
(٤) في (ص): «فتزل»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>