للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النُّزول سقط، ولـ «مسلمٍ» في آخر هذا الحديث: قال ابن عمر: «فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك فليصلِّ راكبًا أو قائمًا، يومئ إيماءً» وزاد مالكٌ في «المُوطَّأ» في آخره أيضًا: «مستقبل القبلة أو غير مستقبلها» والمراد أنَّه إذا اشتدَّ الخوف والتحم القتال، أو اشتدَّ الخوف ولم يأمنوا أن يركبوهم لو وَلَّوا أو انقسموا فليس لهم تأخير الصَّلاة عن وقتها، بل يصلُّون ركبانًا ومشاةً، ولهم ترك الاستقبال إذا كان بسبب القتال، والإيماء عن الرُّكوع والسُّجود عند العجز للضَّرورة، ويكون السُّجود أخفض من الرُّكوع ليتميَّزا، فلو انحرف عن القبلة لجماح الدَّابَّة، وطال الزَّمان بطلت صلاته (١)، ويجوز اقتداء بعضهم ببعضٍ مع اختلاف الجهة كالمصلِّين حول الكعبة، ويُعذَر في العمل الكثير، لا في الصِّياح لعدم الحاجة إليه، وحكم الخوف على نفسٍ أو منفعةٍ من سَبُعٍ أو حيَّةٍ أو حرقٍ أو غرقٍ أو على مالٍ -ولو لغيره، كما في «المجموع» - فكالخوف في القتال، ولا إعادة في الجميع.

ورواة الحديث ما بين بغداديٍّ وكوفيٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ، والله أعلم (٢).

(٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَحْرُسُ) المصلُّون (بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الخَوْفِ).


(١) في (ص): «الصَّلاة».
(٢) «والله أعلم»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>