للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنه تأديبُ الوالد (١) وتأديب (٢) المعلِّم.

٦٨٤٨ - وبه قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) أبو رجاءٍ المصريُّ، واسم أبي حَبيب سويد (عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ) بضم الموحدة وفتح الكاف، ابن الأشجِّ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) ضدّ اليمين (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحدة وسكون الراء، هانئ ابن نِيَار -بكسر النون وتخفيف التحتية- الأوسيِّ () أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ) بضم التحتية وسكون الجيم وفتح اللام، جملة معمولةٌ للقولِ خبرٌ بمعنى الأمر، والفعلُ مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، والمفعول محذوفٌ يدلُّ عليه السِّياق، أي: لا يجلد أحدٌ (فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ) بفتحات مصحِّحًا عليه في الفرع كأصله (إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ) ﷿، والمجرور متعلِّق (٣) بـ «يُجْلَد»، فيكون الاستثناء مفرَّغًا؛ لأنَّ ما قبل «إلَّا» عمل فيما بعدَها، و «مِن حدودِ اللهِ»: متعلِّقٌ بصفة لـ «حدٍّ»، والتَّقدير: إلَّا في موجب حدٍّ من حدود الله تعالى.

قال في «الفتح»: ظاهره: أنَّ المراد بالحدِّ ما وردَ فيه من الشَّارع عددٌ من الجلد أو الضَّرب مخصوصٌ، أو عقوبةٌ مخصوصةٌ، والمتَّفق عليه من ذلك أصل الزِّنا والسَّرقةُ، وشُربُ المسكر، والحِرَابة، والقذفُ بالزِّنا، والقتلُ، والقصاصُ في النَّفس والأطراف، والقتلُ في الارتداد، واختُلف في تسمية الأخيرين حدًّا، واختُلف في مدلولِ هذا الحديث، فأخذ بظاهرهِ الإمام أحمد في المشهورِ عنه وبعض الشَّافعيَّة، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزِّيادة على العشرة، ثمَّ اختلفوا؛ فقال الشَّافعيُّ: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحدِّ الحرِّ أو العبد؟ قولان. وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغَ، وأجابوا عن ظاهرِ الحديثِ


(١) في (ص) و (ع) و (ل): «الولد».
(٢) «وتأديب»: ليست في (ص).
(٣) في (ص): «يتعلق»، وفي «الفتح»: «فيتعلق».

<<  <  ج: ص:  >  >>