للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمى قبل أن يحلق، وحلق قبل أن يرمي، وذبح قبل أن يحلق، فقال : «افعل ولا حرج».

١٧٢٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِن العَنَزِيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن عبد الأعلى قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ) أي: سأله رجلٌ، فحذف السَّائل وأقام المفعول مُقامه (فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا (١) أَمْسَيْتُ) والمساء: من بعد (٢) الزَّوال إلى المغرب (٣) (فَقَالَ: لَا حَرَجَ) عليك، وخرج بالغروب ما بعده، فلا يكفي الرَّمي بعده؛ لعدم وروده كذا صرَّح به في «الرَّوضة»، واعتُرِض بأنَّهم قالوا: إذا أخَّر رمي يومٍ إلى ما بعده من أيَّام الرَّمي يقع أداءً، وقضيَّته: أنَّ وقته لا يخرج بالغروب، وأُجيبَ بحمل (٤) ما هنا على وقت الاختيار، وهناك على وقت الجواز. وقد صرَّح الرَّافعيُّ بأنَّ وقت الفضيلة لرمي يوم النَّحر ينتهي بالزَّوال، فيكون لرميه ثلاثة أوقاتٍ: وقت فضيلةٍ، ووقت اختيارٍ، ووقت جوازٍ، ويبقى وقت الذَّبح للهدي إلى عصر آخر أيَّام التَّشريق كالأضحية، وأمَّا الحلق أو التَّقصير والطَّواف فلا يُؤقَّتان لأنَّ الأصل عدم التَّأقيت، نعم يُكره تأخيرهما عن يوم النَّحر، وتأخيرهما عن أيَّام التَّشريق أشدُّ كراهةً، وخروجه من مكَّة قبل فعلهما أشدُّ.

(قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: لَا حَرَجَ) والرَّجل السَّائل عن التَّقديم والتَّأخير في النَّحر والحلق ونحوهما لم يُسَمَّ، ويحتمل تعدُّده، ثمَّ إنَّ أعمال يوم النَّحر في الحجِّ أربعةٌ: رمي جمرة العقبة والذَّبح والحلق أو التَّقصير والطَّواف، وترتيبها على ما ذُكِرَ سنَّةٌ، فلو حلق أو قصَّر قبل الثَّلاثة الأُخَر فلا فدية عليه، وإنَّما لم يجب ترتيبها لِما ذُكِر، ولحديث عبد الله بن عمرو بن


(١) في (ص): «أن».
(٢) «بعد»: مثبتٌ من (د).
(٣) في (د): «الغروب».
(٤) في غير (د) و (س): «يُحمَل».

<<  <  ج: ص:  >  >>