للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهمزة. قال الكِرْمانيُّ: غرضه أنَّ المستضعف لا يقدرُ على الامتناعِ من التَّرك فهو تاركٌ لأمر الله (١) وهو معذورٌ، فكذلك المكرَه لا يقدرُ على الامتناعِ من الفعل، فهو فاعل لأمر المكرِه فهو معذورٌ، أي: كلاهما عاجزان.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله ابنُ أبي شيبة عن وكيع عن هشام عنه: (التَّقِيَّةُ) ثابتةٌ (إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) لا تختصُّ بعهدهِ (٢).

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابنُ أبي شيبة: (فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ) بضم التحتية وكسر الراء، على طلاق امرأتهِ (فَيُطَلِّقُـ) ها: (لَيْسَ بِشَيْءٍ) فلا يقع طلاقُه (وَبِهِ) بعدم الطَّلاق في ذلك (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) (وَابْنُ الزُّبَيْرِ) عبد الله، وقد أخرجها الحميديُّ في «جامعه»، والبيهقيُّ من طريقهِ (وَالشَّعْبِيُّ) عامرُ بن شراحيل فيما وصله عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ عنه (وَالحَسَنُ) البصريُّ فيما وصلَه سعيدُ بن منصور (وَقَالَ النَّبِيُّ ) فيما وصلَه (٣) في «الأيمان» بفتح الهمزة [خ¦٦٦٨٩] (الأَعْمَالُ) بدون «إنَّما» (بِالنِّيَّةِ) بالإفراد، فالمكرَه لا نيَّة له على ما أُكره عليه بل نيَّته عدمُ الفعل.

٦٩٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام (عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، الجمحيِّ الإسكندرانيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ) اللَّيثيِّ المدنيِّ (عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ) بضم الهمزة، هو هلالٌ بن عليِّ بن أسامة العامريُّ المدنيُّ (أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَدْعُو فِي) قنوت (الصَّلَاةِ) وفي «تفسير سورة النِّساء»: إنَّها صلاة العشاء [خ¦٤٥٩٨] وفي «كتاب الصَّلاة»: أنَّه


(١) في (د): «أي: ترك نصر الله».
(٢) «لا تختص بعهده »: ليست في (د).
(٣) في (د) زيادة: «المؤلف».

<<  <  ج: ص:  >  >>