للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونافعٌ (١) روياه جميعًا عن ابن عمر، قال: فمَن كان هذا مبلغ فهمه فكيف يليق به التَّصدِّي للرَّدِّ على غيره؟ انتهى. (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب (عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ) أي: مثل حديث سالم .

(١٠) (بابُ مَا يَُسْتَُرُ مِنَ العَوْرَةِ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الفوقيَّة، ويجوز الفتح والضَّمُّ، و «ما»: مصدريَّةٌ أو موصولةٌ، و «من» بيانيَّة، والعورة: السَّوءة وكلُّ ما يُستحيَا منه.

٣٦٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ البلخيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو ابن سعدٍ الإمام، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «اللَّيث» بالتَّعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتصغير الأوَّل (بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) بالدَّال المُهملَة (أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالمُهمَلة والمدِّ، قال الأصمعيُّ: هو أن يشتمل بالثَّوب حتَّى يجلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده. انتهى. ومن ثَمَّ سُمِّيت صمَّاء -كما قال ابن قتيبة- لسدِّ (٢) المنافذ كلِّها، كالصَّخرة الصَّمَّاء ليس فيها خرقٌ، فيكون النَّهيُ مكروهًا لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرض له في الصَّلاة كدفع بعض الهوامِّ، وفي «كتاب اللِّباس» [خ¦٥٨٢٠] عند المؤلِّف: والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد


(١) «ونافعٌ»: مثبتٌ من (د) و (س).
(٢) في (م): «تسدُّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>