للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصلتْ بنحو خرقةٍ فلا، وفي حديث سعيدِ بنِ جُبير عند أبي داود بسند صحيحٍ قال: «لا بأسَ بالقَرَاملِ» بالقاف والراء والميم واللام، نباتٌ طويلُ الفروع ليِّن، والمراد به هنا خيوط الشَّعر من حريرٍ أو صوفٍ، تُعمل ضفائرَ تصلُ بها المرأةُ شعرها، ومنهم من أجازهُ (١) مطلقًا إذا كان بعلم الزَّوجِ وإذنهِ، لكن حديث الباب حجَّة عليهم.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة تؤخذُ من المعنى، فلو دعاها الزَّوج إلى معصيةٍ وجب عليها الامتناعُ، وبقيَّة مباحث الحديث تأتي في «كتاب اللِّباس» [خ¦٥٩٣٤] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته، وقد أخرجه مسلم في «اللِّباس»، والنَّسائيُّ «في الزِّينة».

(٩٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قولهِ تعالى: (﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]).

٥٢٠٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد «محمَّد بنُ سلام» قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بنُ خازمٍ (٢) (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ : ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: هِيَ المَرْأَةُ (٣) تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا) أي: لا يستكثرُ من مصاحبتِها ونحو ذلك لكبرِ سنٍّ أو مرضٍ، ويهمُّ بطلاقها (فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ) امرأة (غَيْرَهَا، تَقُولُ) ولأبي ذرٍّ: «وتقول» (٤) (لَهُ) حال كونها تسترضيهِ بترك بعض حقِّها: (أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا


(١) في (ص): «أجاز».
(٢) في (ب) و (س): «حازم».
(٣) في (م) زيادة: «التي».
(٤) قوله: «ولأبي ذر وتقول» ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>