للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّافعيَّة، وهل الإجابة لوليمة العرس سنَّةٌ أو واجبةٌ؟ الصَّحيح عند الشَّافعيَّة أنَّها سُنَّةٌ، وقيل: واجبةٌ، فإن قيل (١) بالوجوب؛ فهل هو عينٌ أو كفايةٌ؟ لكن قال العلماء: لا يُجيب الحاكم دعوة شخصٍ بعينه دون غيره من الرَّعيَّة؛ لما فيه من كسر قلب مَن لم يجبه، إلَّا إن كان له عذرٌ في ترك الإجابة؛ كرؤية منكرٍ لا يقدر على إزالته، فلو كثرت بحيث يشغله ذلك عن الحكم الذي تعيَّن عليه؛ ساغ له (٢) ألَّا يجيب، ونقل ابن بطَّالٍ عن مالكٍ: أنَّه لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدَّعوة إلَّا في الوليمة خاصَّةً، وكره مالكٌ لأهل الفضل أن يُجيبوا كلَّ من دعاهم.

(٢٤) (باب) حكم (هَدَايَا العُمَّالِ) بضمِّ العين وتشديد الميم.

٧١٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ) بن الزُّبير يقول: (أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء المهملة وفتح الميم، عبد الرَّحمن بن (٣) المنذر (السَّاعِدِيُّ) أنَّه (قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ) وللأَصيليِّ: «من بني الأَسَد» بالألف واللَّام وفتح السِّين فيهما في الفرع،


(١) في غير (د) و (ع): «قلنا».
(٢) «له»: ليس في (د).
(٣) في غير (د) و (ع): «أو»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>