للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح الشِّين المُعجَمة، ابن بَشيرٍ؛ بفتح المُوحَّدة (قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي روايةٍ لأبي ذَرٍّ: «أخبرني» (مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ) إلى القيام (حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) للاستراحة، وبذلك أخذ الشَّافعيُّ وطائفةٌ من أهل الحديث، ولم يستحبَّها الأئمَّة الثَّلاثة كالأكثر. واحتجَّ الطَّحاويُّ له بخلوِّ حديث أبي حُمَيْدٍ عنها، فإنَّه ساقه بلفظ: «قام ولم يتورَّك»، وكذا أخرجه أبو داود، وأجابوا عن حديث ابن الحويرث بأنَّه كانت به علَّةٌ، فقعد لأجلها، لا أنَّ ذلك من سُنَّة الصَّلاة، ولو كانت مقصودةً؛ لشُرِع لها ذكرٌ مخصوصٌ، وأُجيب بأنَّ الأصل عدم العلَّة، وأمَّا التَّرك فلبيان الجواز، على أنَّه لم تتَّفق الرِّوايات (١) عن أبي حُمَيْدٍ على نفيها، بل أخرج أبو داود أيضًا من وجهٍ آخر عنه إثباتها، وبأنَّها جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا، فاستغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام. ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بغداديٍّ وهو شيخ المؤلِّف، وما بين واسطيٍّ وبصريٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(١٤٣) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (كَيْفَ يَعْتَمِدُ) المصلِّي (عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ) أي: أيَّ ركعةٍ كانت، وللمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «من الرَّكعتين» أي: الأولى والثَّالثة.


(١) في غير (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>