للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبعد الألف موحدة، الفَوْزِي -بفتح الفاء وسكون الواو وكسر الزاي- نسبةً لقريةٍ من قرى حمص، قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وبعد التحتية المفتوحة راء، الحمصيُّ (عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ) بفتح العين وسكون الجيم، الأنصاريِّ التَّابعيِّ الحمصيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ بِعَنْزٍ) بالنون والزاي -كما في «القاموس» - الأنثى من المعز (مَيِّتَةٍ) بتشديد التحتية (١) (فَقَالَ: مَا عَلَى أَهْلِهَا) حرج (لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا) أي: بعد الدَّبغ كما مرَّ. قال (٢) الزَّمخشريُّ في «الفائق»: سمي (٣) إهابًا؛ لأنَّه أُهْبَةٌ للحيِّ وبناءٌ للحِمَاية على جسدهِ، كما قيل له: مَسْك لإمساكِهِ ما وراءهُ، وفيه: دليلٌ على أنَّه يطْهُر ظاهرُه وباطنُه بالدِّباغ حتَّى يجوز استعماله في الأشياء الرَّطبة، وتجوز الصَّلاة فيه، ولا فرق بين مأكول اللَّحم وغيره، وإذا طهرَ بالدَّبغ (٤) هل يجوز أكلُه؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحُّها لا يجوز بحال، والثَّاني يجوز، والثَّالث يجوزُ أكلُ جلد مأكول اللَّحم لا غيره (٥)، وهل يطهرُ الشَّعر الَّذي عليه تبعًا للجلدِ؟ فيه قولان: أصحُّهما لا يطهرُ لأنَّ الدِّباغ لا يؤثِّر فيه بخلافِ الجلد.

ورواة (٦) هذا الحديث: خطَّاب ومحمد بن حِمْيَر وثابت، الثَّلاثة ليس لهم في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث إلَّا محمَّد بن حِمْيَر فله حديثٌ آخر مرَّ في «الهجرةِ إلى المدينة» [خ¦٣٩١٩] وفي كلٍّ من الثَّلاثة مقال لكنَّهم وثِّقوا، فحديثُهم من المتابعاتِ لا من الأصولِ، والأصلُ فيه الحديث الَّذي قبلَه، ويُستفاد منه خروجُ الحديث عن الغرابةِ، قاله في «الفتح».


(١) «بتشديد التحتية»: ليست في (م).
(٢) في (ص) و (د): «قاله».
(٣) في (م) و (د): «يسمى».
(٤) في (م) و (د): «بالدباغ».
(٥) في (م): «غير».
(٦) في (م): «روى».

<<  <  ج: ص:  >  >>