للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنَّصب، أي: بـ «أن» مُضمَرةً بعد الفاء (١) (فَيَكُونَ) نُصِب عطفًا (٢) على السَّابق (وَلَاؤُكِ لِي؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ) الذي قالت عائشة (عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَا) نبيعك (إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الوَلَاءُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ) الذي قالوه (لَهُ، فَقَالَ لَهَا) أي: لعائشة (رَسُولُ اللهِ : اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا) بهمزة قطعٍ (فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ) زاد في «الشُّروط» [خ¦٢٧٢٩]: في النَّاس، فحمد الله وأثنى عليه، يحتمل أنَّه أراد بـ «قام» ضدَّ «قعد»، فيكون دليلًا للخطبة من قيامٍ، ويحتمل أن يكون المراد بـ «قام» إيجادَ الفعل، كقولهم: قام بوظيفته، والمعنى: قام بأمر الخطبة (فَقَالَ: مَا بَالُ) ما حالُ (رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟) أي: في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) ﷿ (٣) (فَهْوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللهِ) الذي شرطه وجعله شرعًا (أَحَقُّ) أي: هو الحقُ (وَأَوْثَقُ) بالمُثلَّثة، أي: أقوى (٤)، وما سواه واهٍ، فـ «أفعل» التَّفضيل فيهما ليس على بابه (٥).

وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الصَّلاة» في «باب ذكر البيع والشِّراء على المنبر في المسجد» [خ¦٤٥٦] وأورده في عدَّة مواضع [خ¦١٤٩٣] [خ¦٢١٥٥] [خ¦٢١٦٨] بوجوهٍ مختلفةٍ وطرقٍ متباينةٍ، وقد أفرد (٦) بعض الأئمَّة فوائده فزادت على ثلاث مئةٍ.

(٢) (باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ) بفتح التَّاء (وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) ﷿ (فِيهِ) أي: في الباب (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ولأبي ذرٍّ: «فيه عن ابن عمر بن الخطَّاب» (عَنِ


(١) في (د ١) و (ص) و (ج): «والنَّصب بالفاء»، والمثبت هو الصَّواب.
(٢) في (ص): «عطفٌ».
(٣) «﷿»: ليس في (د ١) و (ص).
(٤) في (د ١) و (ص): «القويُّ».
(٥) في (د ١) و (ص): «بابها».
(٦) في (د ١) و (ص): «أورد».

<<  <  ج: ص:  >  >>