للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (١) (لَا يُمْسِكُ) بالرَّفع في «اليونينيَّة» على أنَّ «لا» نافيةٌ، وفي غيرها (٢) بالجزم، وفي نسخةٍ بالفرع كأصله: «لا يمسُّ» (ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ) فإن قلت: حكم هذه التَّرجمة قد مرَّ في الحديث السَّابق، فما فائدة هذه التَّرجمة؟ فالجواب: أنَّ فائدتها: اختلاف الإسناد مع ما وقع في لفظ المتن من الخلاف الآتي في (٣) بيانه، وتحرِّيه على عادته في تعدُّد التَّراجم بتعدُّد الأحكام المجموعة في الحديث الواحد، كما في هذا.

١٥٤ - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو، إمام أهل الشَّام (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ) أبي (٤) قتادة، وقد صرَّح ابن خزيمةَ في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، فحصل الأمن من التَّدليس (عَنِ النَّبِيِّ أنَّه قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ) بنون التَّوكيد، ولغير أبي ذَرٍّ ممَّا ليس في «اليونينيَّة»: «فلا يأخذ» بإسقاطها، وفي الرِّواية السَّابقة: «إذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه» [خ¦١٥٣] (وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ) مجزومٌ بحذف حرف العلَّة بعد الجيم على النَّهي، وفي رواية الأربعة (٥): «ولا يستنجي» بإثباتها على النَّفي، وهو مفسِّرٌ لقوله في الرِّواية السَّابقة: «ولا يتمسَّح بيمينه»، ولفظ: «لا يستنجي» أعمُّ من أن يكون بالقُبل أو بالدُّبر، وهو يردُّ على الطِّيبيِّ حيث قال في الرِّواية السَّابقة: «ولا يتمسَّح بيمينه»: مُختَصٌّ بالدُّبر (وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ) جملةٌ استئنافيَّةٌ على أنَّ «لا»: نافيةٌ، أو معطوفةٌ على


(١) «بالتَّنوين»: سقط من (ص).
(٢) في (ص) و (م) و (ج): «غيره».
(٣) «في»: سقط من (ص) و (م).
(٤) «أبي»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٥) «الأربعة»: سقط من (د) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>