للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَسَمْتُهَا) على المساكين (ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا) بكسر الجيم (فَقَسَمْتُهَا) أي (١): على المساكين أيضًا، قال الشَّافعيُّ في القديم: ويتصدَّق بالنِّعال وجِلال البُدن، وقال المُهلَّب: ليس التَّصدُّق بجِلال البُدْن فرضًا، وقال المرداويُّ من الحنابلة في «تنقيحه»: وله أن ينتفع بجلدها وجُلِّها أو يتصدَّق به، ويحرم بيعهما (٢) وشيءٌ منهما، وقال المالكيَّة: وخطام الهدايا كلِّها وجلالُها كلحمها، فحيث يكون اللَّحم مقصورًا على المساكين يكون الجِلال والخطام كذلك وحيث يكون اللَّحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجِلال كذلك؛ تحقيقًا للتَّبعيَّة، فليس له أن يأخذ من ذلك ولا يأمر بأخذه في الممنوع من أكل لحمه، فإن أمر أحدًا بأخذ شيءٍ من ذلك أو أخذ هو شيئًا ردَّه، وإن أتلفه غرم قيمته للفقراء، وقال العينيُّ من الحنفيَّة: وقال أصحابنا: يتصدَّق بجِلال الهدي وزمامه لأنَّه أمر عليًّا بذلك، والظَّاهر أنَّ هذا الأمر أمر استحبابٍ.

(ثُمَّ) أمرني (بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا) وهذا لفظ رواية الحسن (٣) بن مسلمٍ، وأمَّا لفظ رواية عبد الكريم فأخرجها مسلمٌ من طريق (٤) أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه، ولفظه: أمرني رسول الله أن أقوم على بُدْنِه، وأن أتصدَّق بلحمها وجلودها (٥) وأَجِلَّتها، وألَّا أعطي الجزَّار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا.

(١٢٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾) واذكر زمان جعلنا له (﴿مَكَانَ الْبَيْتِ﴾)


(١) «أي»: ليس في (د).
(٢) في (م): «بيعها».
(٣) «معنى»: ليس في (د).
(٤) زيد في (د) و (م): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(٥) في (ب) و (ص): «وجلدها»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيح مسلمٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>