للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين الطَّلحِيُّ، من ولد طلحَة بنِ عُبيدِ الله، القرشيُّ التيميُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبدِ الرحمن النَّحْويُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المُعتَمِرِ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبْزَى) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزاي مقصورًا، اسمُه عبدُ الرحمن، مِن صغار الصحابة: (سُئِلَ) بضمِّ السين مبنيًّا للمفعول (ابْنُ عَبَّاسٍ) رفعٌ نائبٌ عنِ الفاعل، وللأصيليِّ: «سأل ابن عبَّاس» فعلًا ماضيًا، كذا في الفرع كأصله (١)، وقال الحافظ ابنُ حجر: «سل» بصيغة الأمر للأصيليِّ، وعزا الأُولى لأبي ذرٍّ والنسفيِّ، وقال: إنَّ مقتضاها أنَّه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أَبْزَى عنِ ابن عبَّاس، وأنَّ المعتمدَ روايةُ الأصيليِّ بصيغة الأمر، وأنَّه يدُلُّ عليه قولُه بعد سياق الآيتين: «فسألته»، فإنَّه واضحٌ في جواب قوله: «سَل» (٢) (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى) في سورة النساء (﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣]) زاد الأصيليُّ: «﴿خَالِدًا فِيهَا﴾» (وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا (٣) يَقْتُلُونَ﴾) ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «والذين لا يقتلون» (﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ … حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ) ولأبي الوقت: «فقال» (أَهْلُ مَكَّةَ: فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ (٤)) بإسكان اللَّام، أي: أَشْرَكْنا به وجعلنا له مِثلًا (وَقَتَلْنَا) ولأبي ذرٍّ: «وقد قتلنا» (النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ) سقط لأبي ذرٍّ «إلَّا (٥) بالحق» (وَأتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ … إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]) فيه قبول توبةِ القاتلِ.


(١) «كأصله»: ليس في (د).
(٢) وأصرح منه الرواية الآتية (٤٧٦٦): «عن سعيد بن جبير أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس ».
(٣) في غير (د): «لا».
(٤) في (م): «الله».
(٥) «إلا»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>