للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخزوميُّ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) أي: أمَّنَّا من أمَّنتيه، أو أنَّ أمانك لذلك الرَّجل كأماننا له، فلا يصحُّ لعليٍّ قتله. وفيه: جواز أمان المرأة، وأنَّ من أمَّنته حَرُم قتله، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وأحمد، وعن سحنون وابن الماجشون: هو إلى الإمام إن أجازه جاز، وإن ردَّه رُدَّ. وقال في «المصابيح»: لقائلٍ أن يقول: إن كانت الإجارة منها -يعني: من أمِّ هانئٍ- نافذةً فقد فات الأمر ونفذ الحكم، فلا يوافق قوله : «قد أجرنا من أجرت» لأنَّه يكون تحصيلًا للحاصل، فهذا يدلُّ على أنَّه هو الَّذي أجار (١)، ولولا تنفيذه لَمَا نفذ جوارها. وهل تنفيذ الجوار على القول بأنَّه موقوفٌ إجارةٌ (٢) مُؤتنَفةٌ (٣) أو لا؟ هي قاعدةٌ اختُلِف فيها، كتنفيذ الورثة وصيَّة المورِّث بأزيد من (٤) الثُّلث، فقيل: ابتداء عطيَّةٍ منهم، فيُشتَرط شروط العطيَّة من الحوز (٥) وغيره، وقيل: لا يُشتَرط ذلك، والتَّنفيذ ليس ابتداء عطيَّةٍ، وانظر ما في أمان الآحاد من المسلمين إذا عقدوه لأهل مدينةٍ عظيمةٍ؛ مثل: أن تؤمِّن امرأةٌ أهل القسطنطينيَّة، هل يجب على الإمام تنفيذ ذلك أو إنَّما ينفذ تأمينهم للآحاد؟ يبحث فيه عن النَّصِّ، غير أنَّ المتأخِّرين أجازوا للآحاد إعطاء الأمان وقالوا: مُطلَقًا ومُقيَّدًا، قبل الفتح وبعده، هكذا في «الصُّبح الصَّادع» (قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ) ولابن عساكر: «وذاك» (ضُحًى).

وهذا الحديث قد سبق في «باب الصَّلاة في الثَّوب الواحد مُلتَحِفًا (٦) به» في أوائل «كتاب الصَّلاة» [خ¦٣٥٧].

(١٠) هذا (٧) (بابٌ) بالتَّنوين (ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ) خبر المبتدأ الَّذي هو «ذمَّة


(١) في (م): «أجاز» وهو تصحيفٌ.
(٢) في (م): «إجازةٌ».
(٣) في (م): «مُوثَّقةٌ».
(٤) في (ب) و (س): «بما زاد عن».
(٥) في (د) و (م): «الجواز».
(٦) في (د ١) و (ص) و (م): «متلحِّفًا» والمثبت موافقٌ لما في الباب.
(٧) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>