للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابنُ بطَّال: وإنَّما ذكر البخاريُّ حديث كعبٍ هنا من أجل التَّخييرِ، فإنَّها وردتْ في كفَّارة اليمين كما وردت في كفَّارة الأَذى. وقال ابنُ المُنَيِّر: يحتملُ أن يكون البخاريُّ أدخلَ حديث كعبٍ هنا موافقةً لمن قال: إنَّ الطَّعام (١) نصف صاعٍ في الكفَّارة كالفديَة (٢)، فنبَّه على حملِ المطلقِ على المقيَّد؛ لأنَّ النَّبيَّ نصَّ في الفدية على أنَّها نصفُ صاعٍ، ولم يثبتْ عنه نصٌّ في قدر طعام الكفَّارة، وهذا من إنصاف البخاريِّ؛ لأنَّه كثيرًا ما يخالفُ الكوفيِّين إلَّا أن يظهر الحقُّ معهم. انتهى.

ومطابقة الحديثِ للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه التَّخيير، كما في كفَّارة الأيمان.

والحديث سبق في «الحجِّ» [خ¦١٨١٤].

(٢) (باب قولهِ (٣) تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾) ما تحلِّلُونها به، وهي (٤) الكفَّارة (﴿وَاللهُ مَوْلَاكُمْ﴾) سيِّدُكم ومتولِّي أُموركم، وقيل: مولاكُم أولى بكمْ من أنفُسِكم، فكانتْ نصيحتهُ أنفع لكم من نصائِحكم (٥) لأنفُسكم (﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾) بما يصلِحُكم فيشرِّعه لكم (﴿الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: ٢]) فيما أحلَّ وحرَّم. (٦) (مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ؟) ولأبي ذرٍّ: «باب (٧) متى تجب الكفَّارة على الغنيِّ والفقيرِ؟ وقول الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ إلى قولهِ: ﴿الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾».


(١) في (ب) و (س): «الإطعام».
(٢) في (د): «لا الفدية».
(٣) في (ع) و (د): «قول الله».
(٤) في (ب) و (س): «هو».
(٥) في (ع) و (د): «نصحكم».
(٦) في (ع) و (د) زيادة: «وباب».
(٧) «باب»: ليست في (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>