للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للباقين، ووقع عند ابن بطَّالٍ: «كتابُ العِدد (١)، باب قول الله تعالى (٢)» والعِدد، جمع: عِدَّة مأخوذةٌ من العدد لاشتمالها عليه غالبًا، وهي مدَّةٌ تتربَّص فيها المرأة لمعرفةِ براءة رحمها أو للتَّعبُّد، وشُرعت صيانةً وتحصينًا لها من الاختلاطِ، والأصلُ فيها قبل الإجماع الآيات الآتيةُ.

منها قوله تعالى: (﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصلَه الفريابيُّ مفسِّرًا لـ ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أي: (إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ وَاللَائِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيْضِ) أي: كبرنَ وصرنَ عجائزَ، ولأبي ذرٍّ: «عن المحيضِ» فحكمهنَّ حكمُ اللَّائي يئسنَ (وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنَ) أصلًا وهنَّ الصَّغائر اللَّائي (٣) لم يبلغنَ سنَّ الحيض (﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]) وقيل: ﴿ارْتَبْتُمْ﴾ في دمِ البالغات مبلغَ اليأسِ وهو اثنتان وستُّون سنة، أهو دمُ حيضٍ أو استحاضةٍ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، وإذا كانت عدَّة المرتاباتِ بها فغيرُ المرتابات (٤) أولى بها (٥)، والأكثرون على أنَّ المعنى: إن ارتبتُم في الحكم لا في اليأسِ، وفي الآية حذفٌ تقديره: واللَّائي لم يحضنَ فعدَّتهنَّ كذلك، فإن حاضتِ الصَّغيرة أو غيرها ممَّن لم يحضنَ أثناء العدَّة بالأشهرِ انتقلتْ إلى الحيض لقدرتهَا على الأصلِ قبلَ فراغها من البدلِ كالماء في أثناءِ التَّيمُّم، ولم يحسب الماضي قرْءًا لأنَّه لم يحتوِشْ بدَمَين، أمَّا من حاضت بعد العدَّة فلا يؤثِّر لأنَّ حيضَها حينئذٍ لا يمنع صدقَ القول بأنَّها عند اعتدادِهَا بالأشهر من اللَّائي لم يحضنَ.

(٣٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو ساقطٌ لأبي ذرٍّ (﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ﴾) الحُبالى (﴿أَجَلُهُنَّ﴾) عِدَّتُهُنَّ (﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]) يتناول المطلَّقات والمتوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ.


(١) في (م): «العدة».
(٢) في (ب) زيادة: «إلى آخره».
(٣) في (د): «التي».
(٤) في (م) و (ص): «المرتاب».
(٥) «بها»: ليست في (س)، وفي (د): «بها أولى».

<<  <  ج: ص:  >  >>