للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المرأتين، فكتبتُ إلى ابن عبَّاس، فكتب إليَّ: أنَّ رسول الله قال: «لو يُعطى النَّاس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، ولكنَّ البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر»، وإسناده حسنٌ، وإنَّما كانت البيِّنة على المدَّعي؛ لأنَّ حجَّته قويَّةٌ، لانتفاء التُّهمة، وجانبه ضعيفٌ، لأنَّه خلاف الظَّاهر فكُلِّفَ الحجَّة القويَّة وهي البيِّنة، ليقوى بها ضعفه، وعكسه المدَّعى عليه، فاكتفى بالحجَّة الضَّعيفة وهي اليمين. نعم، قد يجعل اليمين في جانب المدَّعي في مواضع مستثناةٍ لدليل، كأيمان القَسَامة لحديث الصَّحيحين المخصِّص لحديث الباب [خ¦٦٨٩٨]، وفي «البيهقيِّ» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله قال: «البيِّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر إلَّا في القسامة» ودعوى القيمة في المتلفات (١). وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشَّافعيِّ والجمهور: أنَّ اليمين متوجِّهة على المدَّعى عليه، سواء كان بينه وبين المدَّعي اختلاط أم لا. وقال مالك وأصحابه: إنَّ اليمين لا تتوجَّه إلَّا على من بينه وبينه خلطة، لئلَّا يبتذلَ السُّفهاءُ أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشتُرِطَت الخلطة لهم (٢) لهذه المفسدة.

وهذا الحديث قد سبق في «الرَّهن» [خ¦٢٥١٤] ويأتي إن شاء الله تعالى في «تفسير سورة آل عمران» [خ¦٤٥٥٢].

(٢٠ م) هذا (بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ، وهو ساقطٌ عند أبوي ذرٍّ والوقت.


(١) قوله: «ودعوى القيمة في المتلفات»: سقط من (د ١) و (ص) و (م).
(٢) «لهم»: مثبتٌ من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>