للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب مالك، وأمَّا المكرَّر (١) وهو ما إذا نذرَ صومَ كلِّ خميسٍ، أو كلِّ (٢) اثنين، أو نحو ذلك فمكروهٌ. قال في «المدونة»: مخافة التَّفريط في الوفاء به. واختلفَ في النَّذر المعلَّق على شرطٍ، كقولهِ: إن شَفى الله مريضِي، أو نجَّاني من كذا، أو رزقنِي كذا، فعليَّ المشي إلى مكَّة، أو صدقة كذا، أو نحو ذلك، هل هو مكروهٌ؟ وإليه ذهب الباجِيُّ وابنُ شاسٍ وغيرهما، أو لا؟ وإليه ذهب صاحب «البيان». انتهى.

وفرَّق بعضُهم بين نذر اللَّجَاج والغضب، فحمل النَّهي الوارد عليه، وبين نذر التَّبَرُّر؛ إذ هو -كما مرَّ- وسيلة إلى طاعة، وإذا كانت وسيلة الطَّاعة فيُشْكِلُ القول بالكراهةِ على ما لا يخفى، ويحتملُ أن يكون سبب (٣) ذلك أنَّ النَّاذر لمَّا لم ينذر (٤) القُرْبة إلَّا بشرط أن يفعلَ له ما يُريد صار كالمعاوضة الَّتي تقدحُ في نيَّة المتقرِّب، ويشيرُ إلى هذا التَّأويل قوله: «إنَّه (٥) لا يردُّ شيئًا» (وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ) أي: بالنِّذر (مِنَ البَخِيلِ) مَا لم يكنْ يريدُ أن يخرجَه.

والحديث مضى في «القدر» [خ¦٦٦٠٨].

٦٦٩٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بنُ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ) بنصب «ابنَ» على المفعوليَّة، و «النَّذرُ» بالرَّفع على الفاعليَّة (لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ) بضم القاف مبنيًّا للمفعولِ، والجملة صفة لقولهِ: «بشيءٍ» وفي نسخة بغير الفرع وعليها شرح في «فتح الباري» وهو في «اليونينيَّة» لأبي ذرٍّ: «لم أكنْ قدَّرته». قال: وهذا من الأحاديثِ القُدسيَّة لكن سقطَ منه التَّصريح بنسبتهِ إلى الله تعالى


(١) في (د): «المكروه».
(٢) «كلّ»: ليست في (ص).
(٣) في (ع) و (د): «سبيل».
(٤) في (س): «يبذل».
(٥) في (ص) و (د): «أن».

<<  <  ج: ص:  >  >>