للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف والصاد المهملة، ابن عقبة، أبو عامر السُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ) بالموحدة المخففة والمهملة (عَنْ أَبِيهِ) عابس بنِ ربيعة النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ) أي: النَّهي المذكور في حديث «باب ما كان السَّلف يدَّخرون» من طريق خلَّاد بن يحيى، عن سفيان حيث قال عابس: قلتُ لعائشة: أَنَهى النَّبيُّ أن تؤكلَ لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله [خ¦٥٤٢٣] (إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ) فيه (أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ) برفع الغنيِّ فاعلًا، وتاليه (١) مفعوله (وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاعَ) هو من الأنعامِ فوق الظَّلف وتحت السَّاق، زاد في الباب المذكور: فنأكله (بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ) ليلة (وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ خُبْزِ بُرٍّ (٢) مَأْدُومٍ) أي: مأكول بالأدم (ثَلَاثًا) حتَّى لحق بالله تعالى لأنَّه كان يؤثر على نفسهِ.

(٣٨) (بابُ) حكم (مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ) حال كونه جالسًا معه (عَلَى المَائِدَةِ شَيْئًا) من الطَّعام.

(قَالَ) المؤلِّف: (وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله المروزيُّ فيما وصله عنه (٣) في «كتاب البرِّ والصِّلة» له: (لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) من الطَّعام المحضَّر بين أيديهم؛ إذ هم فيه كالشُّركاء (وَلَا يُنَاوِلُ) أحد (مِنْ هَذِهِ المَائِدَةِ إِلَى) من على (مَائِدَةٍ أُخْرَى) لأنَّه وإن كان للمناولِ حقٌّ فيما بين يديهِ لكنَّه لا حقَّ للآخر في تناولهِ منه؛ إذْ لا شركةَ له فيه. نعم، إن علمَ رضا المضيفِ جازَ.


(١) في (د): «وما يليه».
(٢) «بر»: ليست في (م) و (د).
(٣) «عنه»: ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>