للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّفر بخلاف الأربعة، ولا ريب أنَّه في حجَّة الوداع كان (١) جازمًا بالإقامة بمكَّة المدَّة المذكورة، وأُجِيبَ بأنَّه قَدِمَ مكَّة لأربعٍ خلون من ذي الحجَّة، فأقام بها غير يومي الدُّخول والخروج إلى مِنى، ثمَّ بات بمِنى، ثم سار إلى عرفاتٍ، ورجع فبات بمزدلفة، ثمَّ سار إلى مِنى، فقضى نسكه، ثمَّ إلى مكَّة، فطاف، ثمَّ رجع إلى مِنى، فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثمَّ نفر منها بعد الزَّوال في ثالث أيَّام التَّشريق، فنزل بالمحصَّب، وطاف في ليلته للوداع، ثمَّ رحل من مكَّة قبل صلاة الصُّبح، فلم يقم بها أربعًا في (٢) مكان واحدٍ، وقال أبو حنيفة: يجوز القصر ما لم ينوِ الإقامة خمسةَ عشرَ يومًا.

ورواة هذا الحديث الأربعة كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٩٧]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه، وأخرجه النَّسائيُّ فيها و «الحجّ».

(٢) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ بِمِنًى) بكسر الميم، يُذكَّر ويُؤنَّث، فإن قصد الموضع فمذكَّرٌ ويكتب بالألف وينصرف، وإن قصد البقعة فمؤنَّثٌ ولا ينصرف ويكتب (٣) بالياء، والمختار: تذكيره، وسُمِّي: مِنًى لِمَا يُمنَى فيه -أي: يُراق- من الدِّماء، والمراد الصَّلاة بها في أيَّام الرَّمي، واختُلِفَ في المقيم بها هل يقصر أو يتمُّ؟ ومذهب المالكيَّة: القصر حتَّى أهل مكَّة وعرفة ومزدلفة


(١) في غير (ب) و (س): «في حجَّه كان».
(٢) في غير (د) و (س): «من»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (ص) و (م): «ولا يكتب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>