للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع اللَّحم بالسِّكِّين، وأكثرُ ما في حديثِ صفوان بن أميَّة أنَّ النَّهس (١) أولى.

وهذا الحديثُ قد سبق في «الوضوء» [خ¦٢٠٨].

(٢١) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (مَا عَابَ النَّبِيُّ طَعَامًا (٢)) من الأطعمة المباحة.

٥٤٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، أبو عبد الله العَبْديُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، وقال العينيُّ: ابن عُيينة (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمان (٣) الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أنَّه (قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ طَعَامًا قَطُّ) سواءٌ كان من صنعة الآدمي أو لا، فلا يقول: مالحٌ غير ناضجٍ ونحو ذلك (إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ) كالضَّبِّ (تَرَكَهُ) واعتذرَ بكونه لم يكن بأرضِ قومه.

وهذا -كما قال ابنُ بطَّال- من حسن الأدبِ لأنَّ المرءَ قد لا يشتهي الشَّيء ويشتهيهِ غيره، وكلُّ مأذونٍ فيه من جهة الشَّرع لا عيبَ فيه.

(٢٢) (بابُ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ).

٥٤١٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ (٤) بن الحكم بنِ محمد بنِ أبي مريم


(١) في غير (د): «النهش».
(٢) في (د) و (م) زيادة: «قط» على أنها من المتن.
(٣) في (ب) و (س) و (د): «سليمان» والمثبت من (ب): وهو موافق لكتب التراجم.
(٤) «سعيد»: ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>