للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيحٌ فيما إذا زادَ على ثلاثة أيَّام، ويجوز في الثَّلاثة، كما قاله في «الرَّوضة» للحديث الصَّحيح: «لا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجرَ أخاه فوق ثلاثة أيام» (١) فإن رُجي بالهجرِ صلاحُ دينٍ للهاجرِ أو المهجورِ فلا يحرم، وعليه يحملُ هجره كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصَّحابة عن كلامهم، وكذا ما جاءَ من هجرِ السَّلف بعضهم بعضًا.

(٩٣) (بابُ مَا يُكْرَهُ) للتَّحريم (مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ) الضَّرب المبرِّح (وَقَوْلِهِ) تعالى: (﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]) أي (٢): (ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) بتشديد الراء المكسورة، أي: غير شديدِ الأذى بحيثُ لا يحصلُ معه النُّفور التَّام، ولأبي ذرٍّ: «وقولِ الله: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أي: ضربًا غير مبرِّحٍ».

٥٢٠٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ) بفتح الزاي والعين المهملة بينهما ميم ساكنة، ابنِ الأسودِ بن المطَّلبِ (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: لَا يَجْلِدْ) بالجزم على النَّهي، أي: لا يضربْ (أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ) وعند الإسماعيليِّ عن أحمد بنِ سفيان (٣)، عن محمَّد بنِ يوسف الفريابيِّ بصيغة الخبر، وعند أحمدَ من رواية أبي معاوية: «إلامَ يجلد» وعنده من روايةِ وكيع: «علامَ يجلدُ» وعنده من روايةِ ابنِ عُيينة: وعظهم في النِّساء فقال: «يضربُ أحدكُم امرأتهُ» (جَلْدَ العَبْدِ) بالنصب، أي: مثل جلد العبدِ (ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ) وفي التِّرمذيِّ مصححًا: «ثمَّ لعلَّه أن (٤) يُضاجِعَها من آخرِ يومهِ». وفيه: جواز (٥) تأديبُ الرَّقيقِ بالضَّربِ الشَّديد، والإيماءُ إلى جواز ضربِ النِّساء دون ذلك، وإليه أشار المصنِّفُ بقوله: غير مبرِّح، وإنَّما يباح ضربها


(١) في (س): «ثلاث».
(٢) «أي»: زيادة من (م).
(٣) في (د): «سفيان النسائي».
(٤) «أن»: ليست في (م) و (د).
(٥) لفظة: «جواز» زيادة توضيحية من «الفتح» مصدر المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>