للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن مالكٍ» (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي روايةٍ: «رسول الله» (: لَا يَتْفِلَنَّ) بكسر الفاء في الفرع، ويجوز الضَّمُّ، أي: لا يبزقنَّ (أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ) أي: اليسرى، والتَّفل شبيهٌ بالبزق (١) لأنَّ الأوَّل البزق، ثمَّ التَّفل، ثمَّ النَّفث، ثم النَّفخ، وليس في هذا الحديث تقييدٌ بحالة الصَّلاة إِلَّا في رواية آدم الآتية [خ¦٤١٣]-إن شاء الله تعالى- وحديث أنسٍ السَّابق في «باب حكِّ البزاق باليد من المسجد» [خ¦٤٠٥] وكأنَّه جنح إلى أنَّ المُطلَق محمولٌ على المُقيَّد، وقد جزم النَّوويُّ: بالمنع منه في الجهة اليمنى داخل الصَّلاة وخارجها، سواءٌ أكان في المسجد أو غيره، ويؤيِّده ما رواه عبد الرَّزَّاق وغيره عن ابن مسعودٍ: أنَّه كره أن يبصق عن يمينِهِ وليس في صلاةٍ، وعن عمر بن عبد العزيز أنَّه نهى ابنه عنه مطلقًا، وعن معاذ بن جبلٍ أنَّه (٢) قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، ونُقِل عن مالكٍ أنَّه قال: لا بأس به، يعني: خارج الصَّلاة، وكأنَّ الَّذي خصَّه بحالة الصَّلاة أخذه من علَّة النَّهي المذكورة في رواية همَّامٍ عن أبي هريرة [خ¦٤١٦] حيث قال: «فإنَّ عن يمينه (٣) مَلَكًا»، والله أعلم (٤).

(٣٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لِيَبْزُقْ) بالزَّاي، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ليبصق» بالصَّاد (عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى).

٤١٣ - به قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ


(١) في (د): «بالبزاق».
(٢) «أنَّه»: ليس في (د).
(٣) في (د) و (ص): «يمينك».
(٤) «والله أعلم»: مثبتٌ من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>