للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ) قطعةٌ فضلت منه، فهي (فَاضِلَةٌ) بألفٍ بين (١) الفاء والضَّاد المعجمة، أي: باقيةٌ (فَقَالَ) (لِلْقَوْمِ: كُلُوا) أي: من الفضلة (وَهُمْ مُحْرِمُونَ) والأمر بالأكل للإباحة، وفي قوله (٢) في رواية أبي حازم المُنبَّه عليها في هذا (٣) الباب إشارةٌ إلى أنَّ تمنِّي المحرم أن يقع من الحلال الصَّيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه.

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ» [خ¦١٨٢٢] و «الهبة» [خ¦٢٥٧٠] و «الأطعمة» [خ¦٥٤٠٧] و «المغازي» [خ¦٤١٤٩] و «الجهاد» [خ¦٢٨٥٤] و «الذَّبائح» [خ¦٥٤٩٠]، ومسلمٌ في الحجِّ، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه، وسياق عبد الله له هنا يقتضي كونه (٤) مرسلًا حيث قال: انطلق أبي عام الحديبية (٥).

(٣) هذا (٦) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا رَأَى المُحْرِمُونَ صَيْدًا) وفيهم رجلٌ حلالٌ (فَضَحِكُوا) تعجُّبًا من عروض الصَّيد مع عدم التَّعرُّض له مع قدرتهم على صيده (فَفَطَِنَ الحَلَالُ) بفتح الطَّاء وكسرها، أي: فَهِم، لا يكون ضحكهم إشارةً منهم إلى الحلال بالصَّيد، حتَّى إذا اصطاد ذلك الحلال الصَّيد؛ لا يلزم المحرمين (٧) الذين ضحكوا شيءٌ.


(١) في (د): «بعد».
(٢) «في قوله»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(٣) «هذا»: ليس في (ب).
(٤) «يقتضي كونه»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٥) زيد في (د): «قال أبو عبد الله: شأوًا: مرَّةً».
(٦) «هذا»: ليس في (د).
(٧) في (ج): «المحرمون».

<<  <  ج: ص:  >  >>