٣٩٢٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الدِّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخةٍ «حدَّثني»(الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد أيضًا (أَبُو سَعِيدٍ) -بكسر العين- الخدريُّ (﵁ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الهِجْرَةِ) أي: أن يبايعه على أن يقيم بالمدينة، ولم يكن من أهل مكَّة الذين وجبت عليهم الهجرة قبل فتح مكَّة (فَقَالَ)﵊: (وَيْحَكَ إِنَّ الهِجْرَةَ شَأْنُهَا) أي: القيام بحقِّها (شَدِيدٌ) لا تستطيع القيام بحقِّها (فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا) الواجبة؟ (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا) أي: تعطيها لغيرك يحلبُ منها؟ (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَحْلُبُهَا) للمساكين (يَوْمَ وُرُودِهَا؟) -بضمِّ الواو والرَّاء- على الماء لأنَّه أرفق لها، ولأبي ذرٍّ «وِرْدها» بكسر الواو وسكون الرَّاء بغير واوٍ بعدها (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ) بكسر المُوحَّدة وبالمُهمَلة، أي: من وراء القرى والمدن، فلا تُبال أن تقيم في بلدك ولو كنت في أقصى بلاد الإسلام (فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ) بفتح التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة، أي: لم ينقصك (مِنْ) ثواب (عَمَلِكَ شَيْئًا) إذا أدَّيت الحقوق التي عليك.
وهذا الحديث قد سبق في «باب (١) زكاة الإبل» [خ¦١٤٥٢] من «الزَّكاة».
(٤٦)(باب مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ) إلى قباءٍ يوم الإثنين أوَّل ربيع الأوَّل، وقيل: في ثامنه (وَ) مقدم أكثر (أَصْحَابِهِ المَدِينَةَ) قبله.
٣٩٢٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن