للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُطلَق الأمر، وإلَّا يلزم أن يكون الشَّيء مطلوبًا منهيًّا، ولا يصحُّ إلَّا ما كان مطلوبًا، واستثنى الشَّافعيَّة من كراهة الصَّلاة في هذه الأوقات مكَّة، فلا تُكرَه الصَّلاة فيها في شيءٍ منها، لا ركعتا الطَّواف ولا غيرُهما لحديث جبيرٍ (١) مرفوعًا: «يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعةٍ شاء (٢) من اللَّيل والنَّهار» رواه أبو داود وغيره، قال ابن حزمٍ: وإسلام جُبَيْرٍ متأخِّرٌ جدًّا، وإنَّما أسلم يوم الفتح، وهذا بلا شكٍّ بعد نهيه عن الصَّلاة في الأوقات، فوجب استثناء ذلك من النَّهي، والله تعالى أعلم (٣).

(٣٢) (بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إِلَّا بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ وَ) صلاة (الفَجْرِ) وسقط ذكر «والفجر» عند الأَصيليِّ، ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشَّمس، وهو قول مالكٍ (رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة (عُمَرُ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عُمَرَ) ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله كلَّه المؤلِّف في البابين السَّابقين، وليس في ذلك تعرُّضٌ للاستواء.


(١) في (ج): «خبيب».
(٢) «شاء»: ليس في (ص).
(٣) قوله: «وبهذا قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد … استثناء ذلك من النَّهي، والله تعالى أعلم» سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>