للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقاءِ أكثر مشايخه المدَنيين (فَقَالُوا): إذا كان (لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ).

٥٥٨٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمامُ دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوف (أَنَّ عَائِشَةَ) (قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ) ولأبي ذرٍّ: «عن عائشةَ أنَّ رسول الله سئل» (عَنِ البِتْعِ) عن حكم جنسِهِ لا عن مقدارِهِ، وكان أهلُ المدينة يشربونَهُ. قال في «الفتح»: ولم أقفْ على اسم السَّائل صريحًا، لكنِّي أظنُّه أبا موسى الأشعريَّ لما في «المغازي» عن أبي موسى أنَّه بعثه إلى اليمنِ فسألَ عن أشربةٍ تُصنع بها؟ فقال: ما هي؟ قال: البِتْعُ والمِزْر [خ¦٤٣٤٣] (فَقَالَ) : (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) ولو لم يسكرِ المتناول بالقدر الَّذي تناوله منه، وعند أبي داود والنَّسائيِّ وصحَّحه ابنُ حبَّان عن جابرٍ قال : «ما أسكرَ كثيرهُ فقليلُه حرامٌ». وفي ذلك جوازُ القياسِ باطِّراد العلَّة (١)، وعلى هذا فيحرمُ جميع الأنبذةِ المسكرةِ، وبذلك قال الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة والجمهور، وقال أبو المظفَّر السَّمعانيُّ: وقياسُ النَّبيذ على الخمرِ بعلَّة الإسكارِ والاضطراب من أجلى الأقيسةِ وأوضحها، والمفاسدُ الَّتي في الخمرِ توجدُ في النَّبيذ. وقال الحنفيَّة: نقيعُ التَّمر والزَّبيب وغيرهما من الأنبذةِ إذا غلى واشتدَّ حرم، ولا يحدُّ شاربُه حتَّى يسكرَ، ولا يكفَّر مستحلُّه، وأمَّا الَّذي من ماء العنبِ فحرامٌ ويكفَّر مستحلُّه (٢) لثبوتِ حرمتها (٣) بدليلٍ قطعيٍّ ويحدُّ شاربه، وقد ثبتتِ الأخبار عن النَّبيِّ في تحريمِ المسكرِ، وقد قال عبدُ الله بنُ المبارك: لا يصحُّ في حلِّ (٤) النَّبيذ الَّذي يسكرُ كثيرُه عن الصَّحابة ولا عن التَّابعين شيء إلَّا عن إبراهيم النَّخعيِّ، ويدخل في قولهِ: «كلُّ مسكرٍ حرامٌ» حشيشة الفقراءِ وغيرها،


(١) في (م) و (د) زيادة: «على هذا».
(٢) في (ص) و (م) و (د): «مستحلها».
(٣) في (س): «حرمته».
(٤) في (ص): «حد».

<<  <  ج: ص:  >  >>