للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطبة مثلًا، وانتهاؤها انتهاء الصَّلاة (١)، واستُشكِل حصول الإجابة لكلِّ داعٍ بشرطه، مع اختلاف الزَّمان باختلاف البلاد والمصلِّي، فيتقدَّم بعضٌ على بعضٍ، وساعة الإجابة متعلِّقة بالوقت، فكيف يتَّفق مع الاختلاف؟ وأُجيب باحتمال أن تكون (٢) ساعة الإجابة متعلِّقةٌ بفعل كلِّ مصلٍّ، كما قِيلَ نظيرُه في ساعة الكراهة، ولعلَّ هذا فائدة جعل الوقت الممتدِّ مظنَّةً لها وإن كانت هي خفيفةً (٣)، قاله في «فتح الباري».

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الجمعة».

(٣٨) (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ) أي: خرجوا عن مجلسه، وذهبوا (فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَ) صلاة (مَنْ بَقِي) معه (جَائِزَةٌ) بالرَّفع خبر المبتدأ الَّذي هو «فصلاة الإمام» وللأَصيليِّ: «تامَّةٌ» وظاهر التَّرجمة أنَّه (٤) لا يُشترَط استدامة من تنعقد بهم الجمعة من ابتدائها إلى انتهائها، بل يُشترَط بقاء بقيَّة مّا منهم، ولم يذكر المؤلِّف حديثًا يستدلُّ به على عدد من تنعقد بهم (٥) الجمعة لأنَّه لم يجد فيه (٦) شيئًا على شرطه، ومذهبُ الشَّافعيَّة والحنابلة اشتراطُ أربعين، منهم الإمام، وأن يكونوا مسلمين أحرارًا مستوطنين ببلد الجمعة، لا يظعنون شتاءً ولا صيفًا إلَّا لحاجةٍ لحديث كعب بن مالكٍ قال: أوَّل من جَمَّعَ بنا في المدينة أسعد بن زُرَارة قبل مقدمه المدينة، في نقيع (٧) الخَضِمَات، وكنَّا أربعين رجلًا (٨). رواه البيهقيُّ وغيرُه،


(١) في (م): «الخطبة».
(٢) في (ص) و (م): «يكون».
(٣) في غير (ب) و (س): «حقيقة». والمثبت موافق للفتح.
(٤) في (ص) و (م): «أن».
(٥) في (د) و (م): «به».
(٦) في (د): «به».
(٧) في (د): «بقيع»، وفي (م): «مقنع».
(٨) «رجلًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>