للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصَّاد والعين المُهمَلتين، كذا في الفرع، وعزاها الحافظ ابن حجرٍ لرواية أبي داود، ومفهومه: أنَّها ليست للبخاريِّ، والمعنى: فدلكته وعالجته، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «فمصعته» بالميم، وهي في هامش فرع «اليونينيَّة» أي: حكَّته (بِظُفْرِهَا) بإسكان الفاء في الفرع، ويجوز ضمُّها.

ووجه مُطابَقة هذه التَّرجمة من حيث إنَّ من لم يكن لها إلَّا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه معلومٌ أنَّها تصلِّي فيه إذا غسلته بعد الانقطاع، وليس هذا مخالفًا لِمَا تقدَّم، فهو من باب حمل المُطلَق على المقيد، أو لأنَّ هذا الدَّم الَّذي مصعته قليلٌ معفوٌّ عنه لا يجب عليها غسله فلذا لم تذكر أنَّها غسلته بالماء، وأمَّا الكثير فصحَّ عنها أنَّها كانت تغسله بالماء (١)، قاله البيهقيُّ، لكن يبقى النَّظر في مخالطة الدَّم بريقها، فقد قالوا فيه حينئذٍبعدم العفو وليس فيه أنَّها صلَّت فيه، فلا يكون فيه حجَّةٌ لمن أجاز إزالة النَّجاسة بغير الماء، وإنَّما أزالت الدَّم بريقها ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره، فقد سبق ببابٍ عنها ذكر الغسل بعد القرص [خ¦٣٠٨].

ورواة هذا الحديث خمسةٌ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

(١٢) (بابُ) استحباب (الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ) غير المحرمة (عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ) وكذا من النِّفاس تطييبًا للمحلِّ، بل يُكرَه تركه بلا عذرٍ كما صرَّح به في «المجموع» وغيره، ولأبي ذَرٍّ: «من الحيض» بغير (٢) ميمٍ.


(١) «بالماء»: مثبتٌ من (م).
(٢) في (م): «بلا».

<<  <  ج: ص:  >  >>