للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) (بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ) لحديث الباب الآتي -إن شاء الله تعالى- ولحديث زيد بن ثابتٍ السَّابق قريبًا: «أنَّه قرأ على النَّبيِّ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فلم يسجد فيها».

وأمَّا قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] وقوله: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] فمحمول على النَّدب، أو على أنَّ المراد به سجود الصَّلاة، أو في (١) الصَّلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجود التِّلاوة على النَّدب على قاعدة الشَّافعيِّ في حمل المشترك على معنَييْه، وأوجبه الحنفيَّة لأنَّ آيات السَّجدة كلَّها دالَّةٌ على الوجوب لاشتمال بعضها على الأمر بالسُّجود لأنَّ مطلق الأمر للوجوب، واحتواء (٢) بعضها على الوعيد الشَّديد على تركه، وانطواء (٣) بعضها على استنكاف الكفرة عن السُّجود، والتَّحرُّز (٤) عن التَّشبُّه بهم واجبٌ، وذلك بالسُّجود وانتظام بعضها على الإخبار عن فعل الملائكة، والاقتداء بهم لازمٌ لأنَّ فيه تَبرُّؤًا من الشَّيطان حيث لم يُقتَد به، وحديث زيدٍ لا ينفي الوجوب لأنَّه لا يقتضي إلَّا تركها متَّصلةً بالتِّلاوة، والأمرُ في الآيتين للوجوب لتجرُّده عن القرينة الصَّارفة عن الوجوب، وحملُه على سجود الصَّلاة يحتاج إلى دليلٍ، واستعماله في الصَّلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجدة (٥) التِّلاوة على النَّدب، استعمال لمفهومين مختلفين في حالةٍ واحدةٍ، وهو ممتنعٌ. انتهى. واحتجَّ الطَّحاويُّ للنَّدبيَّةِ بأنَّ الآيات الَّتي في سجود التِّلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو


(١) في (د): «من»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (ب): «احتوى».
(٣) في (ب): «انطوى».
(٤) في (ص): «التجوز».
(٥) في (م): «سجود». والمثبت موافق للعمدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>