٢٦٤٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنَا الحَكَمُ) بفتحتين، ابنُ عُتَيْبة مصغَّرًا (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين المهملة وتخفيف الرَّاء (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام (عَنْ عَائِشَةَ ﵂) أنَّها (قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ) بتشديد الياء، أي: طلب الإذن في الدُّخول عليَّ بعد نزول الحجاب، و «أفلحُ» هو أبو الجعد أخو أبي القُعَيس -بضمِّ القاف وفتح العين المهملة- واسم أبي القُعَيس كما قال الدَّارقطنيُّ: وائل الأشعريُّ (فَلَمْ آذَنْ لَهُ) بالمدِّ في الدُّخول عليَّ (فَقَالَ) أي: أفلح: (أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي) وائل (بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ) عائشة: (سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ) وسقط لغير الكُشْمِيهَنِيِّ قوله: «عن ذلك»(فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ) زاد مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عِراك، عن عروة:«لا تحتجبي منه، فإنَّه يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب» واستشكل كونه ﵊ عمل بمجرَّد دعوى أفلح من غير بيِّنة. وأجيب: باحتمال اطِّلاعه ﵊ على ذلك، وفيه: أنَّ لبن الفحل يحرِّم، وأنَّ زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرَّضيع، وأخاه بمنزلة العمِّ له. ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح»[خ¦٥٢٣٩] و «التَّفسير»[خ¦٤٧٩٦]، وكذا مسلم وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.
٢٦٤٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ -بالفاء- البصريُّ قال:(حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوْذِيُّ -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة- البصريُّ قال:(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) التَّابعيِّ الأزديِّ ثمَّ الجَوْفيِّ-بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء-،