للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«فلم يتعرَّ بعد ذلك» () فإن قلت: ما الجمع بين حديث الباب وما ذكره ابن إسحاق من (١) أنَّه تعرَّى وهو صغيرٌ عند حليمة، فلكمه لاكمٌ (٢) فلم يَعُدْ يتعرَّى بعد ذلك (٣)؟ أُجيب بأنَّه إن ثبت حُمِلَ النَّفي فيه (٤) على أنَّ التَّعرِّي لغير ضرورةٍ عاديَّةٍ، والَّذي في حديث الباب على الضَّرورة العاديَّة، والنَّفي فيها على الإطلاق، أو يتقيَّد بالضَّرورة الشَّرعيَّة، كحالة النَّوم مع الزَّوجة أحيانًا، واستُنبِط من الحديث: منع بدوِّ العورة إِلَّا ما رخِّص من رؤية الزَّوجات لأزواجهنَّ عُراةً. ورواة هذا الحديث مابين تنِّيسيٍّ ومروزيٍّ ومكِّيٍّ، وفيه: التَّحديث والسَّماع، ورواية جابرٍ له من مراسيل الصَّحابة لأنَّ ذلك كان قبل البعثة، فإمَّا أن يكون سمع ذلك من النَّبيِّ بعد ذلك، أو من بعض مَن حضر ذلك من الصَّحابة، وقد اتَّفقوا على الاحتجاج بمُرسَل الصَّحابيِّ إِلَّا ما تفرَّد به أبو إسحاق الإِسْفَرَايينيُّ، لكن في السِّياق ما يُستأنَس به لأخذ ذلك من العبَّاس، فلا يكون مُرسَلًا.

(٩) (بابُ الصَّلَاةِ فِي القَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد المُوحَّدة: سراويل صغيرٌ يستر العورة المُغلَّظة فقط (وَالقَبَاءِ) بفتح القاف وتخفيف المُوحَّدة مع المدِّ والقصر، مُشتَقٌّ من القَبْو، وهو الضَّمُّ والجمع، سُمِّي به لانضمام أطرافه، وأوَّل مَن لبسه سليمان .


(١) «من»: ليس في (ص) و (م).
(٢) في (ج): سقطت «لاكم».
(٣) «بعد ذلك»: ليس في (ص) و (م).
(٤) «فيه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>