للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن اتِّخاذه، أو لأنَّ بعضها شياطين، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها (إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) فيجوز، و «أو» للتَّنويع لا للتَّرديد، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة إباحة اتِّخاذ الكلاب لحفظ الدُّور والدُّروب (١) قياسًا على المنصوص بما في معناه، واستدلَّ المالكيَّة بجواز اتِّخاذها على طهارتها؛ فإنَّ ملابستها (٢) مع الاحتراز عن مسِّ شيءٍ منها أمرٌ (٣) شاقٌّ، والإذن في الشَّيء إذنٌ في مكمِّلات مقصوده؛ كما أنَّ في (٤) المنع من لوازمه مناسبةً (٥) للمنع منه، وأُجيب بعموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيلٍ، وتخصيص العموم غير مستنكرٍ إذا سوَّغه الدَّليل. (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ ممَّا تتَّبعه الحافظ ابن حجرٍ، فلم يجده موصولًا (وَأَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات، ممَّا وصله أبو الشَّيخ الأصبهانيُّ في كتابه «التَّرغيب» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ، (عَنِ النَّبِيِّ : إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ) كلب (حَرْثٍ أَوْ) كلب (صَيْدٍ) فزاد: «أو صيدٍ» (وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلْمان -بسكون اللَّام- الأشجعيُّ ممَّا وصله أبو الشَّيخ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ (٦): كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ) كلب (٧) (مَاشِيَةٍ) فأسقط «كلب الحرث» ولأبي ذرٍّ بالتَّقديم والتَّأخير (٨).


(١) في (د): «للدُّروب والدَّوابِّ».
(٢) في (د): «ملامستها».
(٣) «أمرٌ»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(٤) «في»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٥) في (د) و (د ١) و (ص): «مناسبٌ».
(٦) زيد في (د): «إلَّا».
(٧) «كلب»: ليس في (د).
(٨) «ولأبي ذرٍّ: بالتَّقديم والتَّأخير»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>