للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتْ) أي: آيةُ «الموالي» آيةَ «المُعاقَدة» (ثُمَّ قَالَ) ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: (﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ) بكسر الرَّاء، أي (١): المعاونة (وَالنَّصِيحَةَ) مستثنًى من الأحكام المُقدَّرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآيةُ حكمَ نصيب الإرث لا (٢) «النَّصر» وما بعده، أو الاستثناء (٣) منقطعٌ، أي: لكنَّ النَّصر باقٍ (٤) ثابتٌ (وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ) بين المتعاقدين (وَيُوصَى (٥) لَهُ) بفتح الصَّاد مبنيًّا للمفعول، والضَّمير للذي كان يرث بالأخوَّة.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ (٦) في «التَّفسير» [خ¦٤٥٨٠] و «الفرائض» [خ¦٦٧٤٧]، وأبو داود والنَّسائيُّ جميعًا في «الفرائض».

٢٢٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ الزُّرقيُّ، أبو إسحاق القاريُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ ) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) الزُّهريُّ أحد العشرة (فَآخَى رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ الخزرجيِّ أحد نقباء الأنصار.

وهذا حديثٌ (٧) مُختصَرٌ من حديثٍ طويلٍ سبق في «البيوع» [خ¦٢٠٤٩] والغرض منه إثبات الحلف في الإسلام.


(١) «أي»: ليس في (د).
(٢) في (د): «إلَّا».
(٣) في (ص): «والاستثناء».
(٤) «باقٍ»: ليس في (د) و (م).
(٥) في (د): «ويُوصِي».
(٦) «البخاريُّ»: ليس في (د ١).
(٧) في (د): «الحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>