للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز التَّغيير بالزِّيادة في الرَّكعتين؛ ففي الرَّكعة -الَّتي قيل: يُكره الاقتصار عليها في الجملة- أَولى، ومعلومٌ أنَّ تغييرها بالنَّقص ممتنعٌ، فإن نوى أربعًا وسلَّم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسةٍ عامدًا قبل تغيير النِّيَّة؛ بطلت صلاته؛ لمخالفته ما نواه بغير نيَّة؛ لأنَّ الزَّائد صلاةٌ، فتحتاج إلى نيَّةٍ، ولو قام إليها ناسيًا، فتذكَّر وأراد الزِّيادة أو لم يُرِدْها؛ لزمه العودُ إلى القعود؛ لأنَّ المأتيَّ به سهوًا لغوٌ، وسجد للسهو آخر صلاته لزيادة القيام، ومن نوى عددًا؛ فله الاقتصار على تشهُّدٍ آخر صلاته، وله أن يتشهَّد بلا سلامٍ في كلِّ ركعتين، كما في الرُّباعيَّة، وفي كلِّ ثلاثٍ أو أكثر؛ كما في «التَّحقيق» و «المجموع»؛ لأنَّ ذلك معهودٌ في الفرائض في الجملة، لا في كلِّ (١) ركعةٍ؛ لأنَّه اختراع صورةٍ في الصَّلاة لم تُعهد، قاله في «أسنى المطالب».

١١٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء المهملة، نصر بن عمران الضُّبَعِيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «كانت» (صَلَاةُ النَّبِيِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي: يُسلِّم بين كلِّ ركعتين، كما صُرِّح به في رواية طلحة بن نافعٍ (يَعْنِي: بِاللَّيْلِ) وسبق الحديث في أوَّل «أبواب الوتر» [خ¦٩٩٤].


(١) قوله «كل» ولعلَّ وجودها ضروري ليستقيم المعنى، وكتاب «المطلب العالي» ما زال مخطوطًا، وهي في «أسنى المطالب».
(٢) في غير (ص) و (م): «حدَّثني».

<<  <  ج: ص:  >  >>