للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ) والواو بمعنى «أو» (قَالَ) : (لا تَفْعَلُوا) وهذا (١) صيغة النَّهي المذكور أوَّل الحديث حيث قال: «لقد نهانا» (اِزْرَعُوهَا) أنتم، بهمزة وصلٍ تُكسَر، وبفتح (٢) الرَّاء (أَوْ أَزْرِعُوهَا) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ وكسر الرَّاء، أي: أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرةٍ (أَوْ أَمْسِكُوهَا) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ وكسر السِّين، أي: اتركوها مُعطَّلةً و «أو» للتَّخيير، لا للشَّكِّ (قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًٌا وَطَاعَةًٌ) نُصِب بتقدير: أسمع كلامَك سمعًا وأطيعك طاعةً، ويجوز الرَّفع خبر مبتدأٍ محذوفٍ تقديره، أي: كلامُك وأمرُك سمعٌ، أي: مسموعٌ، وفيه مبالغةٌ، وكذلك طاعةٌ، يعني: مُطاعٌ، أو أنت مطاعٌ (٣) فيما تأمر به.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، والنَّسائيُّ في «المزارعة»، وابن ماجه في «الأحكام».

٢٣٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ مُوسَى) أبو محمَّدٍ العبسيُّ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا (٤) الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ () والظَّاهر: أنَّ الأوزاعيَّ كان يرويه عن أبي النَّجاشيِّ عطاءٍ، وعن عطاء بن أبي رباحٍ، كلُّ واحدٍ منهما بسنده، أنَّه (قَالَ: كَانُوا) أي: الصَّحابة في عصر النَّبيِّ (يَزْرَعُونَهَا) أي: الأرض، وسقط لغير أبي ذرٍّ النُّون قبل الهاء من «يزرعونها» (بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ) بما يخرج منها، والواو في الموضعين بمعنى «أو» (فَقَالَ النَّبِيُّ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح النُّون، أي: يجعلها منيحةً، أي: عطيَّةً، وهذه مفسِّرةٌ لقوله في الحديث السَّابق [خ¦٢٣٣٩]: «أو أَزْرِعُوها»، ولـ «مسلمٍ»: «من كانت له أرضٌ فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يُؤاجرها» (٥) (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ).


(١) في (ب) و (س): «وهذه».
(٢) في (د) و (د ١) و (م): «وتُفتَح».
(٣) «أو أنت مُطاعٌ»: ليس في (د).
(٤) في (د ١) و (ص): «بالخاء المعجمة».
(٥) قوله: «ولمسلمٍ: من كانت له أرضٌ … ولا يؤاجرها» ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>