للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عصبةً (﴿وَهُوَ﴾) أي: والمرء (﴿يَرِثُهَآ﴾) أي: جميع مال الأخت إن كان الأمر بالعكس (﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]) ذكرًا كان أو أنثى، أي: ولا والد؛ لأنَّه لو كان لها والد (١)؛ لم يرث الأخ (٢) شيئًا (وَ ﴿الْكَلَالَةِ﴾: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ (٣) أَبٌ أَوِ ابْنٌ) كما مرَّ (وَهْوَ) كما قال أبو عبيدة (مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ) أي: تعطَّف النَّسب عليه، وقال في «الصَِّحاح»: ويقال: هو مصدرٌ من تكلَّله النَّسب، أي: تطرَّفه، كأنَّه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد، وليس له منهما أحدٌ، فسُمِّي بالمصدر. انتهى. وقال غيره: الكلالة في الأصل: مصدرٌ بمعنى: الكَلال، وهو ذهاب القوَّة من الإعياء، وعلى هذا فقول العينيِّ -متعقِّبًا على الحافظ ابن حجرٍ عَزْوَهُ ما ذكره البخاريُّ من كونه مصدرًا لأبي عبيدة: «فيه نظرٌ؛ لأنَّ «تكلَّل» على وزن «تفعَّل»، ومصدره «تَفَعُّل»، وليس بمصدرٍ بل هو اسمٌ» - لا يخفى ما فيه، وقيل: كلُّ ما احتفَّ بالشَّيء من جوانبه؛ فهو إكليل، وبه سُمِّيت؛ لأنَّ الورَّاث يحيطون به من جوانبه، وقيل: الأب والابن طرفان للرَّجل، فإذا مات ولم يخلِّفهما؛ فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسُّمِّي ذهاب الطَّرفين كلالةً.

٤٦٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ أنَّه قال: (سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازبٍ (رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُ (٤) قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ) على النَّبيِّ : (﴿بَرَاءةٌ﴾) بالتَّنوين (وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾) زاد أبو ذرٍّ: «﴿قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾» [النساء: ١٧٦] وقد سبق في البقرة من حديث ابن عبَّاسٍ [خ¦٤٥٤٤]: «آخر آية نزلت آية الرِّبا» فيُحتَمل أن يقال: آخريَّة (٥) الأولى


(١) في (ب): «ولد» ولعلَّه تحريفٌ.
(٢) «الأخ»: ليس في (د).
(٣) في (م): «يرث».
(٤) في (ب): «عنهما».
(٥) في (ب): «آخر آية».

<<  <  ج: ص:  >  >>